responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 333

يتوقف على أن يبين للمخاطب و يفهمه ما هو تمام الموضوع و أن ما ذكره هو تمام موضوعه لا غيره.

2- أن يكون المتكلم في صدد تمام موضوع الحكم واقعا، و لو لم يفهم المخاطب أنه تمام الموضوع، فليس له غرض إلا بيان ذات موضوع الحكم بتمامه حتى يحصل من المكلف الامتثال؛ و إن لم يفهم المكلف تفصيل الموضوع بحدوده.

فإن كان المتكلم في مقام البيان على (النحو الأوّل)، فلا شك: في إن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة لا يضر في ظهور المطلق في إطلاقه، فيجوز التمسك بالإطلاق، لأنه لو كان القدر المتيقن المفروض هو تمام الموضوع لوجب بيانه، و ترك البيان اتكالا على وجود القدر المتيقن إخلال بالغرض لأنه لا يكون مجرد ذلك بيانا لكونه تمام الموضوع.

و إن كان المتكلم في مقام البيان على (النحو الثّاني)، فإنه يجوز أن يكتفي بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا، ما دام إنه ليس له غرض إلا أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام، أي: أن يفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع. و بذلك يحصل التبليغ للمكلف و يمتثل في الموضوع الواقعي، لأنه هو المفهوم عنده في مقام المحاورة، و لا يجب في مقام الامتثال أن يفهم أن الذي فعله هو تمام الموضوع أو الموضوع أعم منه و من غيره.

(مثلا): لو قال المولى: (اشتر اللحم)، و كان القدر المتيقن في مقام المحاورة هو لحم الغنم، و كان هو تمام موضوعه واقعا، فإن وجود هذا القدر المتيقن كاف لانبعاث المكلف و شرائه للحم الغنم، فيحصل موضوع حكم المولى، فلو إن المولى ليس له غرض أكثر من تحقيق موضوع حكمه، فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقن لتحقيق غرضه و لبيانه، و لا يحتاج إلى أن يبين أنه تمام الموضوع.

أما لو كان غرضه أكثر من ذلك بأن كان غرضه أن يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه، فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن، و إلا لكان مخلا بغرضه، فإذا لم يبين و أطلق الكلام، استكشف أن تمام موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقن و غيره (1).


(1) الكلام إلى حد هنا كله في مقام الثبوت أي: إن المولى في مقام الواقع لا يخلو إما أن يكون في مقام بيان موضوع حكمه واقعا، و لا يهمه أن يفهم المخاطب بأن هذا تمام الموضوع.

و تارة في مقام بيان تمام الموضوع حكمه، و غرضه تفهيم المخاطب.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست