responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 328

(أوّلا): أنّ الماهية بما هي هي غير الماهية باعتبار اللابشرط المقسمي، لأن النظر فيها على الأوّل مقصور على ذاتها و ذاتياتها (1)، بخلافه على الثّاني إذ تلاحظ مقيسة إلى الغير. و بهذا يظهر بطلان القول الثّالث.

(ثانيا): أن الوضع حكم من الأحكام، و هو محمول على الماهية خارج عن ذاتها و ذاتياتها، فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهية بما هي هي، لأنه لا تجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير و ملاحظتها مقصورة على ذاتها و ذاتياتها. و بهذا يظهر بطلان القول الأوّل.

(ثالثا): إن اللابشرط المقسمي ليس اعتبارا مستقلا في قبال الاعتبارات الثّلاثة، لأن المفروض: أنه مقسم لها، و لا تحقق للمقسم إلا بتحقق أحد أنواعه كما تقدم، فكيف يتصور أن يحكم باعتبار اللابشرط المقسمي بل لا معنى لهذا على ما تقدم توضيحه. و بهذا يظهر بطلان القول الثّاني.

فتعين القول الرّابع، و هو: أن الموضوع له ذات المعنى و لكنه حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو اللابشرط القسمي. و هو يطابق القول المنسوب إلى القدماء على التصوير الثّاني كما أشرنا إليه، فلا اختلاف، و يقع التصالح بين القدماء و المتأخرين إذ لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون أنه مجاز في المقيد، و هو مشكوك فيه.

بيان هذا القول الرّابع: أن ذات المعنى لما أراد الواضع أن يحكم عليه بوضع لفظ له، فمعناه أنه قد لاحظه مقيسا إلى الغير، فهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثّلاثة للماهية. و إذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى بجميع أطواره و حالاته و قيوده لا بد أن يعتبر على نحو اللابشرط القسمي (2). و لا منافاة بين‌


(1) و هي التي ينظر إلى حدها التام كقولنا: الإنسان حيوان ناطق بالحمل الأولي. و تارة ينظر إلى حدها الناقص بأن ينظر إلى الفصل فقط أو الجنس فقط كقولنا: الإنسان ناطق أو حيوان بالحمل الشائع.

(2) لما ذا إذا أريد تسرية الوضع لذات المعنى بجميع أطواره و حالاته و قيوده لا بدّ أن يعتبر على نحو اللابشرط القسمي؟

الجواب: ذلك لأنّه حين اعتبارها بشرط شي‌ء لا تكون صادقة على ذات الماهية، فلو قال: ائتني بإنسان بشرط العلم، فإنّه لا يصدق على الإنسان الجاهل، فعليه: لا تكون صادقة على جميع أفراد الماهية، فلو قال: ائتني بإنسان بشرط عدم العلم، فهذه لا تكون صادقة على الإنسان العالم، و كذلك الماهية المهملة فإننا لا يمكن ملاحظتها هنا، لأنّ الماهية المهملة تلحظ عند ما يحكم عليها بذاتها و ذاتياتها، و هنا تلحظ

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست