responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 329

كون الموضوع له ذات المعنى، و بين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع بنحو اللابشرط القسمي؛ لأن هذا اللحاظ و الاعتبار الذهني- كما تقدم- صرف طريق إلى الحكم على ذات المعنى و هو المصحح للموضوع له، و حين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو اللابشرط القسمي، بل يجوز أن يعتبر بأي اعتبار كان ما دام الموضوع له ذات المعنى، فيجوز في مرحلة الاستعمال أن يقصر النظر على نفسه و يلحظه بما هو هو، و يجوز أن يلحظه مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثّلاثة. و ملاحظة ذات المعنى بنحو اللابشرط القسمي حين الوضع تصحيحا له لا توجب أن تكون قيدا للموضوع له.

و عليه: فلا يكون الموضوع له موجودا ذهنيا، إذا كان له اعتبار اللابشرط القسمي حين الوضع، لأنه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر، بل ذات المعتبر، كما إن استعماله في المقيد لا يكون مجازا لما تقدم: أنه يجوز أن يلحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيسا إلى الغير، فيعتبر بأحد الاعتبارات الثّلاثة التي منها اعتباره بشرط شي‌ء و هو المقيد.

المسألة الخامسة- مقدمات الحكمة:

لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني، لا للمعاني بما هي مطلقة (1)، فلا بد في إثبات أن المقصود من اللفظ المطلق لتسرية الحكم إلى تمام الأفراد و المصاديق من قرينة خاصة (2)، أو قرينة عامة تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الإطلاق.


بما هي خارج عن ذاتها و ذاتياتها، و بالتالي لا يمكن أن تلحظ و يحكم عليها، و كذلك الماهية اللابشرط المقسمي لا يمكن ملاحظتها فضلا عن شمولها لأفرادها و أطوارها، فيتعين اللابشرط القسمي، و هذا في شمولها لجميع أفرادها واضح، و ذلك لأنّها ملحوظة بنحو لا بشرط القيود و الخصوصيات سواء انتفت أم لا؟ كما في قولك: ائتني بإنسان مطلق فإنّها شاملة لجميع الأفراد.

مقدمات الحكمة:

(1) و عليه لا نستطيع أن نثبت أن المقصود من اللفظ هو المطلق بالوضع لأنّ الوضع لا يتعين إرادة الإطلاق في مقابل التقييد لأنّ اللفظ موضوع لذات الطبيعة و لذات المعنى، و ذات المعنى كما تقدم محفوظ في كلتا الحالتين (التقييد و الإطلاق) إذا: يتعين لإثبات الإطلاق و شمول الحكم لكل الأفراد أن نستدل على ذلك بدليل و قرينة، و هي عبارة عن مقدمات الحكمة.

(2) كالقرينة المقالية كما إذا كان المولى في صدد مدح جميع أصناف العلماء، و من ثم قال لعبده:

أكرم العالم فبالقرينة المقالية السّابقة على التشريع استفدنا الإطلاق.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست