responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 284

و أيضا تعرف من هو العادل و من هو الفاسق من أفراد العلماء و هذا هو المراد من وضوح المصداق و هذه الحالة لا إشكال في عدم جواز التمسك بالعام لإثبات حكم هذا الفرد لعدم انعقاد ظهور له في العموم، بل لا ظهور للكلام إلا في الخصوص، فإذا قال: «أكرم العلماء إلا فساقهم» فكأنه قال: «لا تكرم فساق العلماء». و هذه الحالة خارجة عما نحن بصدده لأن الكلام في هذا الفصل ينحصر بالعام المخصص بكلام مجمل و مبهم مفهوما أو مصداقا. و لا أصل يوجب تحكيم العام أو الخاص. فتخرج حالة ما إذا كان الخاص واضحا من حيث المفهوم، و مجملا من جهة المصداق (أي: الفرد الخارجي المشتبه)؛ و لكن هناك أصل موضوعي كالاستصحاب يزيل الإجمال و الإبهام عن المصداق، إن كان ذلك عملت بموجب الأصل سواء أ كانت نتيجة الحكم على الفرد المشكوك هي حكم العام أم حكم الخاص، مثال ذلك: أن تعلم بأن زيدا العالم- من أكرم العلماء إلا فساقهم- كان عادلا فيما مضى، ثم تشك: هل فعل ما يوجب الفسق؟ فتستصحب عدالته، و تثبت له حكم العام (أي: وجوب الإكرام). أما إذا علمت بفسقه، ثم شككت بتوبته و عدالته فأيضا تستصحب و تبقي ما كان على ما كان، و تثبت له حكم الخاص. و هذه الصورة خارجة عن محل الكلام‌ [1].

إذا: المراد من الشبهة المصداقية هو: إذا اشتبه لأجل الأمور الخارجية فرد الخاص بغيره كما لو قال: «أكرم العلماء إلا زيدا الفاسق»، و تردد فرد- لشبهة خارجية- بين كونه زيدا الفاسق و العادل، فهذا يعبر عنه بالشبهة المصداقية، و هذا البحث يعتبر من المباحث المهمة في الفقه لكثرة ورودها فيه. فإذا كان المخصص في المتصل نقول: لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و هذا محل اتفاق الجميع.

- و إنما الكلام وقع في حالة كون المخصص منفصلا هل يجوز التمسك بالعام أم لا؟ قيل: بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و الدليل على ذلك: بقاء ظهور وجوب الإكرام في العموم؛ لأن المخصص منفصل لا يمنع من انعقاد ظهورها في العموم إلا إذا زاحمته حجة أقوى (و هي الخاص)، نأتي إلى الخاص و نلحظه هل هو حجة في هذا الفرد المشكوك أم لا؟ فالخاص غير معلوم بل هو بحسب الفرد نشك في كونه زيدا الفاسق و العادل، إذا: بحسب الفرض لا يكون الخاص حجة. و إنما يكون الخاص حجة للذي نعلم أنه زيد الفاسق و الحال إنا لا نعلم أنه زيد الفاسق فيبقى العام حجة في هذا الفرد بلا مزاحم.

- قال صاحب الكفاية: «و التحقيق: عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية فيما إذا كان المخصص منفصلا. هذا كله إذا كان المخصص لفظيا، و أما إذا كان المخصص لبيا: فإن المخصص مما يصح أن يتكل عليه المتكلم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب فهو كالمتصل، حيث لا يكاد ينعقد مع المخصص اللبي الواضح ظهور للعام إلا في الخصوص. و عليه: فلا يجوز التمسك بالعام في هذا القسم من المخصص اللبي لإحراز حكم الفرد المشكوك. و إن لم يكن المخصص واضحا: فالظاهر


[1] راجع: 1- أصول الفقه في ثوبه الجديد، ص 164- 174.

2- مباحث الدليل اللفظي، ج 3، ص 261- 287.

3- منتهى الدراية في شرح الكفاية، ج 3، ص 505.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست