responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 28

(مثاله): إن الصلاة واجبة في الشريعة الإسلامية المقدسة، و قد دلّ على وجوبها


الأصولية- تطبق على أفرادها في الخارج، بينما القاعدة الأصولية هي قاعدة عامة يستنبط من خلالها أحكاما شرعية كلية مغايرة لذلك الحكم العام على حد تعبير فضيلة العلامة الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني، ثم يبين في المقام مثالا لأجل التوضيح: قاعدة الطهارة التي هي قاعدة فقهية، و التي تنص على أن كل شي‌ء يشك في نجاسته فهو محكوم بالطهارة. إنّ هذه القاعدة تتضمن حكما شرعيا عاما، و إذا طبقناها على مواردها لم نحصل على أحكام أخرى تتغاير و مضمونها؛ بل على أحكام تتفق و مضمونها، بيد أنها أضيق، فإذا كان لدينا ملابس نشك في نجاستها، فمن خلال تطبيقها عليها نحكم بأنها طاهرة. و الحكم بالطهارة على الملابس التي يشك في نجاستها هو بنفسه مضمون قاعدة الطهارة، و ليس شيئا غيره، غايته أنّه أضيق و خاص بالملابس.

و هذا بخلاف قاعدة حجية خبر الثقة التي هي قاعدة أصولية، فإنّه من خلال تطبيقها نستفيد حرمة العصير العنبي إذا غلى فيما إذا دلّ خبر ثقة على ذلك، و الحرمة المذكورة ليست مصداقا لمضمون حجية خبر الثقة؛ بل هما شيئان متغايران تمام التغاير، إلا أن أحدهما يستنبط منه الثاني و يستحصل عليه من خلاله.

إذا: القاعدة الفقهية حكم شرعي عام يستفاد من خلال تطبيقها أحكام شرعية جزئية هي مصاديق لذلك الحكم العام، بخلافه من القاعدة الأصولية، فإن ما يستحصل عليه منها هي أحكام شرعية مغايرة لذلك الحكم العام.

و يمكن أن نعبّر عن هذا الفارق الأول بتعبير ثان و هو: أن القاعدة الفقهية يستفاد منها في مجال التطبيق على مصاديقها، بينما القاعدة الأصولية يستفاد منها في مجال الاستنباط؛ على حد تعبير فضيلة العلامة الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني في قواعده الفقهية.

- الفرق الرابع: أن القاعدة الفقهية تقدّم لنا من خلال تطبيقها أحكاما جزئية، بخلاف القاعدة الأصولية فإنها تقدم لنا أحكاما كلية، فبتطبيق قاعدة الطهارة على مواردها نستفيد: أن هذا الماء طاهر، و ذاك الطعام طاهر، بينما نستفيد من خلال تطبيق قاعدة حجيّة خبر الثقة: أن العصير العنبي الكلي إذا غلى حرم؛ لا أن هذا العصير أو ذاك العصير الخاص يحرم إذا غلى.

تعريف علم الأصول: الأصول جمع أصل، و أصل الشي‌ء في اللغة: أساسه القائم عليه، و لذا قال أهل اللغة: الأصول هي القوانين و القواعد التي يبنى عليها العلم (المنجد). هذا المعنى اللغوي هو المراد بأصول الفقه، و قالوا في تعريف علم الأصول: هو «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي».

- فالقواعد: جنس عام يشمل كل قاعدة، فمعنى أصول الفقه أي: قواعده.

- ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي: تخصه بقواعد هذا العلم و تخرج قواعد علم العربية و المنطق مثلا، فإنها و إن كانت تفيد في الاستنباط و لكن لم تمهد له.

- و الشرعية: تخرج أحكام أصول الدين التي تعرف بالعقل.

- و الفرعية: تخرج أحكام أصول الدين التي تعرف بالعقل.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست