responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 27

المدخل‌

بسم الله الرحمن الرحيم‌

نحمده على آلائه و نصلي على خاتم النبيين محمّد و آله الطاهرين المعصومين.

تعريف علم الأصول (1):

علم أصول الفقه هو: «علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي».


(1) تمهيد: قبل الدخول في تعريف علم الأصول بالتعريف الاصطلاحي نذكر معناه اللغوي، ثم مرتبته من حيث الشرف، و من حيث التعليم و التعلم بالنسبة إلى الفقه، و بالنسبة إلى سائر العلوم.

نقول:

- الأصول في اللغة: القوانين و القواعد التي يبنى عليها العلم (المنجد).

- مرتبة علم الأصول: مرتبة علم الأصول من حيث الشرف متأخر عن علمي الكلام و الفقه، كما أن علم الكلام متقدّم على علم الفقه أيضا؛ لأنّ شرافة العلم بشرافة موضوعه و غايته، و موضوع علم الكلام- و هو المبدأ و المعاد- أشرف الموضوعات، و غايته- و هي معرفة أصول الدين- أفضل الغايات و أعظمها.

و أما مرتبته من حيث التعليم و التعلّم: فهو أفضل من علم الفقه باعتباره مقدمة لعلم الفقه أي: بعلم الأصول يستطيع الفقيه أن يستنبط الحكم الشرعي، فلا بدّ إذا أن يتعلم علم الأصول أولا، و من هنا يتضح مقدمية علم الأصول على علم الفقه للفارق بينهما ... فالأصول من حيث المرتبة بداية الاجتهاد، و نهاية العلوم الدخيلة في استنباط الحكم الشرعي.

أمّا بالنسبة إلى سائر العلوم: فهو متأخر عن جملة من العلوم العربية و علم المنطق، فإن علم المنطق أعم من علم الأصول؛ لأنّ علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح في جميع العلوم، و لذا عرفوا علم المنطق بأنه (آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر). بينما علم الأصول يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح في خصوص استنباط الحكم الشرعي، و هذا خاص بالفقهاء فقط.

بينما علم المنطق ليس خاصا بالفقهاء؛ بل القواعد العامة بيد جميع المكلفين الفقهاء منهم و العوام.

ما هو الفرق بين القاعدة الفقهية و المسألة الأصولية؟

- الفرق الأول: أن القواعد الفقهية يشترك فيها الفقيه و غيره كسائر الأحكام الإلهية، بخلاف المسائل الأصولية، فإنها تختص بالعلماء و الفقهاء.

- الفرق الثاني: القواعد الفقهية غالبها من المسلّمات بين الفقهاء، بخلاف المسائل الأصولية، فلهم فيها اختلاف كثير.

- الفرق الثالث: أن القاعدة الفقهية قاعدة تشتمل على حكم شرعي عام- مستنبطة من القاعدة

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست