responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 29

من القرآن الكريم قوله تعالى:


و في مقام توضيح هذا التعريف نقول: إن الفقيه إذا وقف أمام الآية الكريمة: وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها. [النساء: 86]، و يريد أن يستدل على وجوب رد التحية من هذه الآية. ما هو العمل؟ يستعين الفقيه بقواعد خاصة من خلالها يصل إلى الحكم، فيستعين بظهور صيغة الأمر في الوجوب، و يستعين أيضا بحجية الظهور. فهاتان القاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية إذا: نفهم من خلال هذا أن الفقيه استعان بقاعدتين هما:

1- الأمر ظاهر في الوجوب ... صغرى.

2- كل ظهور حجة ... كبرى.

النتيجة: رد التحية واجب.

إذا: ظهور الأمر في الوجوب و الظهور حجة تشكلان قاعدتين أصوليتين لأنهما وقعتا في طريق الاستنباط للحكم الشرعي، و كل قاعدة وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي فهي قاعدة أصولية.

و ذهب إلى هذا التعريف مشهور الفقهاء إلى أن جاء صاحب الكفاية و عرفه «بأنها ما يعرف بها القواعد التي تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل». و سوف نعرف لما ذا اختار صاحب الكفاية (قدس سره) هذا التعريف دون الأول.

و بعد هذا السرد المختصر للتعريف المشهور نذكر الاعتراضات التي وجهت إليه، و هذه الاعتراضات ذكرها السيّد محمّد باقر الصدر في حلقاته الأصولية و هي أربعة:

الاعتراض الأوّل: على تعريف المشهور لهذا العلم لا يشمل الأصول العمليّة مع أنها من أمّهات المسائل الأصوليّة، و الوجه مع عدم شموله لها: أن الأدلّة التي يستعين بها الفقيه في مقام الاستنباط قسمان: أمارات و أصول عمليّة، فإذا شكّ الفقيه أن التدخين حرام أو لا فإن كانت لديه أمارة- كخبر الثقة- تدل على الحرمة مثلا ثبت عنده حينذاك الحكم الشرعي و هو أن التدخين حرام، فإن الأمارة هنا وقعت في طريق الاستنباط الحكم الشرعي، أما إذا لم تتوفر للفقيه أمارة يحدد من خلالها الوظيفة الشرعية للمكلف ما ذا يصنع الله «عزّ و جل»؟ هل يجعل الله المكلف في حيرة في مقام العمل بأن لا يدري هل التدخين حرام أم حلال؟ و لأجل رفع هذه الحيرة عند المكلف نصب الله عزّ و جل الأصول العمليّة.

إذا: الأصول العملية تأتي في مرتبة متأخرة بعد فقدان الأمارة و العجز منها عن تحديد الحكم الشرعي فتقول الأصول العملية: إذا عجزت عن تحديد الحكم الشرعي من خلال الأمارة فوظيفتك العمليّة إباحة التدخين، فإن الأصول العمليّة لا يكون مفادها حكما شرعيا، و لا يتوصل بها إلى حكم شرعي كالأصول العقلية من البراءة و الاشتغال، فإن مفادها ليس إلا المعذرية أو المنجزية.

إذا: الأصول العملية ليست من المسائل الأصوليّة بمقتضى تعريف المشهور؛ لأنها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بل و صلاحيتها فقط تحديد الوظيفة الشرعية عند فقدان الأمارة.

الجواب على هذا الاعتراض: ظل تعريف المشهور لعلم الأصول هو السائد، إلى أن خالفه صاحب الكفاية نتيجة لبعض الاشكالات‌

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست