responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 206

و يكتفى بفعله مرة واحدة في ضمن الوقت المحدد له.

و لا إشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره التوسعة في الشريعة، و إنما اختلفوا في جوازه عقلا على قولين: إمكانه و امتناعه، و من قال بامتناعه أوّل ما ورد على الوجه الذي يدفع الإشكال عنده على ما سيأتي.

[جواز الموسع عقلا و وقوعه شرعا]

و الحق عندنا جواز الموسع عقلا و وقوعه شرعا.

و منشأ الإشكال عند القائل بامتناع الموسع: أن حقيقة الوجوب متقومة بالمنع من الترك- كما تقدم- فينافيه الحكم بجواز تركه في أوّل الوقت أو وسطه.

و الجواب عنه واضح، فإن الواجب الموسع فعل واحد، و هو طبيعة الفعل المقيد بطبيعة الوقت المحدود بحدين على ألا يخرج الفعل عن الوقت، فتكون الطبيعة بملاحظة ذاتها واجبة لا يجوز تركها. غير أن الوقت لما كان يسع لإيقاعها فيه عدة مرات، كان لها أفراد طولية تدريجية مقدرة الوجود في أوّل الوقت و ثانية و ثالثة إلى آخره، فيقع التخيير العقلي بين الأفراد الطولية كالتخيير العقلي بين الأفراد العرضية للطبيعة المأمور بها، فيجوز الإتيان بفرد و ترك الآخر من دون أن يكون جواز الترك له مساس في نفس المأمور به، و هو طبيعة الفعل في الوقت المحدود. فلا منافاة بين وجوب الطبيعة بملاحظة ذاتها و بين جواز ترك أفرادها عدا فرد واحد (1).

و القائلون بالامتناع التجئوا إلى تأويل ما ظاهره التوسعة في الشريعة، فقال بعضهم: بوجوبه في أوّل الوقت، و الإتيان به في الزمان الباقي يكون من باب القضاء و التدارك لما فات من الفعل في أول الوقت. و قال آخر: بوجوبه في آخر الوقت، و الإتيان به قبله من باب النفل يسقط به الغرض، نظير إيقاع غسل الجمعة في يوم الخميس و ليلة الجمعة. و قيل غير ذلك.

و كلها أقوال متروكة عند علمائنا، واضحة البطلان. فلا حاجة إلى الإطالة في ردها.


(1) و بعبارة أخرى: و قد أشكل على الموسع: بأنه مستلزم لترك الواجب في أول الوقت لجواز تأخيره إلى آخر وقت إمكان أدائه في الوقت، و هذا دليل عدم وجوبه إلا في ذلك الوقت الأخير؛ بحيث لو أخره لم يتمكن من الامتثال في الوقت الذي عين له. و جوابه: إن الواجب إذا كانت له أفراد، و كان المطلوب الجامع بين تلك الأفراد- لا بنحو السريان بل بنحو صرف الوجوب- فالعقل يخير المكلف بين الأفراد، و له إتيان أي فرد أراد. و لا فرق في نظر العقل في هذا الحكم بين الأفراد العرضية في زمان واحد، أو الأفراد الطولية بحسب الأزمنة المتعددة.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست