responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 207

هل يتبع القضاء الأداء

مما يتفرع عادة على البحث عن الموقت: (مسألة تبعية القضاء للأداء)، و هي من مباحث الألفاظ، و تدخل في باب الأوامر (1).

و لكن أخّر ذكرها إلى الخاتمة مع أن من حقها أن تذكر قبلها، لأنها- كما قلنا- من فروع بحث الموقت عادة. فنقول:

إن الموقت قد يفوت في وقته إما لتركه عن عذر أو عن عمد و اختيار، و إما لفساده لعذر أو لغير عذر. فإذا فات على أي نحو من هذه الأنحاء، فقد ثبت في الشريعة وجوب تدارك بعض الواجبات كالصلاة و الصوم، بمعنى: أن يأتي بها خارج الوقت. و يسمى هذا التدارك (قضاء). و هذا لا كلام فيه.

إلا أن الأصوليين اختلفوا في أن وجوب القضاء هل هو على مقتضى القاعدة؟

بمعنى: أن الأمر بنفس الموقت يدل على وجوب قضائه إذا فات في وقته، فيكون وجوب القضاء بنفس دليل الأداء. أو إن القاعدة لا تقتضي ذلك، بل وجوب القضاء يحتاج إلى دليل خاص غير نفس دليل الأداء؟

و في المسألة أقوال ثلاثة:

قول بالتبعية مطلقا (2).

و قول بعدمها مطلقا (3).

و قول بالتفصيل بين ما إذا كان الدليل على التوقيت متصلا، فلا تبعية، و بين ما إذا كان منفصلا، فالقضاء تابع للأداء.

و الظاهر أن منشأ النزاع في المسألة يرجع إلى أن المستفاد من التوقيت هو وحدة المطلوب أو تعدده، أي: أن في الموقت مطلوبا واحدا هو الفعل المقيد بالوقت بما هو مقيد، أو مطلوبين، و هما ذات الفعل و كونه واقعا في وقت معين؟


(1) لما ذا هي من مباحث الفاظ؟ ذلك لأن البحث في الحقيقة مرجعه إلى إنه هل ظاهر الدليل كما يدل على الأداء يدل على القضاء، أم لا يدل على القضاء، و إنما يحتاج إلى دليل آخر و هذا هو محل البحث، و الظهور بحث لفظي.

(2) أي سواء كان دليل التوقيت متصلا أي: دليل الوقت متصل بدليل الواجب و مثاله: صلّ يوم الجمعة، أو منفصلا أي: دليل الوقت منفصل بدليل الواجب، و مثاله بأن يقول المولى: «صم» ثم بدليل آخر يقول: «اجعل صومك يوم الجمعة».

(3) أي سواء كان دليل التوقيت متصلا أو منفصلا بل يحتاج إلى دليل جديد لتعيين القضاء.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست