responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 205

من الترك. لذا ظن بعضهم: إنه ليس المكلف المخاطب فيه الجميع بل البعض غير المعين أي: أحد المكلفين، و ظن بعضهم: أنه معين عند الله غير معين عندنا، و يتعين من يسبق إلى الفعل منهم فهو المكلف حقيقة ... إلى غير ذلك من الظنون.

و نحن لما صوّرناه بذلك التصوير المتقدم لا يبقى مجال لهذه الظنون، فلا نشغل أنفسنا بذكرها وردها. و تدفع الحيرة بأدنى التفات، لأنه إذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلا بد أن يسقط وجوبه عن الباقي، إذ لا يبقى ما يدعو إليه.

فهو- إذا- واجب على الجميع من أوّل الأمر، و لذا يمنعون جميعا من تركه، و يسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض منه.

6- الموسع و المضيق‌

ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين: موقت و غير موقت.

ثم الموقت إلى: موسع و مضيق.

ثم غير الموقت إلى: فوري و غير فوري.

و لنبدأ بغير الموقت (مقدمة)، فنقول:

(غير الموقت): ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص و إن كان كل فعل لا يخلو- عقلا- من زمن يكون ظرفا له، كقضاء الفائتة و إزالة النجاسة عن المسجد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و نحو ذلك.

و هو- كما قلنا- على قسمين: (فوري) و هو: ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه كإزالة النجاسة عن المسجد، و رد السلام، و الأمر بالمعروف. و (غير فوري) و هو ما يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه، كالصلاة على الميت، و قضاء الصلاة الفائتة، و الزكاة، و الخمس.

و (الموقت): ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص، كالصلاة و الحج، و الصوم و نحوها. و هو لا يخلو- عقلا- من وجوه ثلاثة: إما أن يكون فعله زائدا على وقته المعين له أو مساويا له أو ناقصا عنه. و (الأوّل): ممتنع، لأنه من التكليف بما لا يطاق.

و (الثّاني): لا ينبغي الإشكال في إمكانه و وقوعه. و هو المسمى (المضيّق) كالصوم إذ فعله ينطبق على وقته بلا زيادة و لا نقصان من طلوع الفجر إلى الغروب.

و (الثّالث) هو المسمى (الموسّع)، لأن فيه توسعة على المكلف في أوّل الوقت و في أثنائه و آخره، كالصلاة اليومية و صلاة الآيات، فإنه لا يجوز تركه في جميع الوقت،

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست