responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 169

بل ربما يقال أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد، لأنها في الحقيقة إخبار عن تحقق الفعل بادعاء أن وقوع الامتثال من المكلف مفروغ عنه (1).

(الثاني): ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه.

قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحظر- أي: المنع- أو عند توهم الحظر، كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء، ثم قال له: اشرب الماء، أو قال ذلك عند ما يتوهم المريض أنه ممنوع منه و محظور عليه شربه.

و قد اختلف الأصوليون في مثل هذا الأمر أنه هل هو ظاهر في الوجوب أو ظاهر في‌


فعله الصادر منه ليس فقط مطلوبا بل واجب. لأن افتراض أن الفعل مطلوب و لكن ليس بواجب يعني: افتراض أن الفعل مستحب، و افتراض أنه مستحب لا ينسجم مع افتراض أن الشخص المخبر عنه يطبق عمله على أفضل الموازين لأن الذي يلتزم بالإتيان حتى بالمستحبات هذا يطبق عمله على أفضل الموازين، و الذي يأتي بالواجبات و يترك المحرمات هذا يطبق عمله على الموازين الشرعية. فإذا: نكتفي في دلالة الجملة الخبرية على الطلب الدالة على الوجوب وجود تقييد واحد.

و أما إذا قلنا بأن الجملة الخبرية الدالة على الطلب تدل على الاستحباب: نحتاج إلى قيد آخر مع القيد الأول و هو «أفضل» أي: لا نكتفي بالقيد الأول القائل أن يأتي بعمله طبق الموازين الشرعية؛ بل نضم معه قيدا آخر و هو «أفضل» فتكون العبارة: أن يطبق عمله بأفضل الموازين الشرعية، هذا القيد الزائد إذا لم يكن موجودا فالجملة الخبرية الدالة على إنشاء الطلب تدل على الوجوب.

و أما بناء على الوجه الثاني: فتدل الجملة على الوجوب أيضا، لأن الملازمة بين الطلب و النسبة الصدورية المصححة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم، إنما هي في الطلب الوجوبي، أي: لا إشكال بأن هذه الملازمة موجودة بين الطلب الوجوبي و بين الصدور، و أما الطلب الاستحبابي: فلا ملازمة بينه و بين النسبة الصدورية، أو هناك ملازمة بدرجة أضعف. إذا: الملازمة الذي صححت هذا الإخبار أساسا موجودة بين الوجوب و بين الصدور، فحينئذ: حينما يخبر عن اللازم يكون غرضه الإخبار عن الملزوم، و الملزوم هو خصوص الطلب الوجوبي، فتدل الجملة على الطلب الوجوبي.

- و أما بناء على الوجه الثالث: أي: بناء على الالتزام بالتجوز في مقام استعمال الجملة الخبرية، كما هو مقتضى الوجه الأخير؛ لا نستطيع أن نعين الوجوب لأن المفروض: أن الجملة الخبرية- كما قلنا- سلخناها عن معناها الحقيقي، فيشكل حينئذ دلالتها على الوجوب، إذ كما يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومي، كذلك يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير لزومي.

(1) أي: يكون ذلك على أساس الكناية بأن يخبر عن اللازم و يريد الملزوم كقولهم: زيد كثير الرماد بقصد الإخبار عن وجود كرمه؛ لا كثرة رماده، ففي المقام: يكون قوله: «يعيد الصلاة» كناية عن ملزوم الإعادة خارجا، و هو طلب الإعادة، لا الإخبار عن نفس الإعادة خارجا.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست