responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 168

و السر في ذلك: أن المناط في الجميع واحد، فإنه إذا ثبت البعث من المولى بأي مظهر كان و بأي لفظ كان، فلا بد أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يأذن المولى بتركه.


يكفي في تصحيح هذا الاستعمال أن تكون الملازمة ادعائية و فرضية لوضوح: عدم وجود ملازمة حقيقية بين «الكرم» و بين «كثرة الرماد»، و إنما الملازمة بينهما ملازمة ادعائية و هذا يكفي في تصحيح الإخبار عن الملزوم ببيان اللازم. و هذا الكلام بكل خصوصياته نطبقه في المقام فنقول: إنه لا إشكال في وجود ملازمة بين أمرين الطلب و صدور الفعل المطلوب من المكلف. الطلب من المولى التي تجب إطاعته ملازم صدور الفعل من المكلف. و وجود نسبة بين الفعل و بين المكلف. و إذا صحت هذه الملازمة حينئذ: يمكن الإخبار عن الملزوم الذي هو الطلب.

إذا: لا إشكال أن الجملة الخبرية تدل على الصدور كمدلول تصوري وضعي لها، و لكن المقصود حكايته ليس ذات الصدور. فإن المولى لا يريد أن يحكي عن صدور الإعادة على المكلف حقيقة، و إنما يريد أن يحكي حقيقة عن ملزوم صدور الفعل عن المكلف و هو الطلب، و بهذا نثبت أن المعصوم (عليه السلام) في قوله: «أعاد الصلاة» أو «يعيد الصلاة» يحكي عن وجود طلب متعلق بالإعادة، و هذا يدل على أن الإعادة- مفهوم الجملة الخبرية- تدل على هذا الطلب. هنا لا نحتاج إلى العناية التي طرحناها في الوجه الأول. و هي افتراض أن الشخص ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية، هذه العناية لم نحتجها هنا. إذا: الجملة الخبرية بهذا الوجه تدل على الطلب.

الوجه الثّالث: أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي مجازا، و ذلك بأن تستعمل كلمة «أعاد» أو «يعيد» في نفس مدلول «أعد»، أي: النسبة الإرسالية. فالجملة الخبرية تدل على الطلب لأنها مستعملة في النسبة الطلبية التي هي مدلول «أعد» مجازا.

إذا: الجملة الخبرية يراد بها مدلول «أعد» يعني: يراد بها «الطلب»؛ لكن استعمال الجملة الخبرية في الطلب يكون استعمالا مجازيا، و على هذا يختلف الوجه الثالث عن الوجهين الأولين؛ لأن في الوجه الثالث لم نحافظ حتى على المدلول الوضعي التصوري للجملة الخبرية.

ثم عقب السيّد الصدر (قدس سره) قائلا: إنه لا شك في أن الأقرب من هذه الوجوه هو الأوّل؛ لعدم اشتماله على أي عناية سوى التقييد الذي تتكفل به القرينة المتصلة الحالية.

هذا كله في المقام الأول و عرفنا من خلاله أن الجملة الخبرية تدل على الطلب من دون أي إشكال.

يبقى البحث بعد عن المقام الثاني.

المقام الثّاني: لا شك في: أن الجملة الخبرية الدالة على الطلب تدل على الوجوب و كيف ذلك؟

أما بناء على الوجه الأوّل في إعمال العناية، فدلالتها على الوجوب واضحة لأن افتراض الاستحباب يستوجب تقييدا زائدا في الشخص الذي يكون الإخبار عنه بلحاظه، إذ لا يكفي في صدق الإخبار فرضه ممن يطبق علمه على الموازين الشرعية، بل لا بدّ من فرض أنه يطبقه على أفضل الموازين الشرعية، و فرض كون الشخص المخبر عنه ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية فهذا يستدعي بنفسه أن يكون‌

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست