responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 151

خارجتان عمّا وضع له. نعم يكون له ظهور إطلاقي في الوجوب عند عدم القرينة على الاستحباب، و ذلك من جهة أنّ كلّ ما يحتاج بيانه إلى مئونة زائدة على إلغاء أصل الطبيعة أو اللفظ و لم يؤت بتلك المئونة الزائدة فالإطلاق يرفعه، سواء كانت نتيجته التوسعة في المراد أو التضييق فيه.

و بعبارة أكثر وضوحا نقول: ما ذهب إليه الميرزا و السيد الخوئي (قدس سرهما) من سبب الدلالة ليس هو الوضع؛ بل حكم العقل. فكلمة «الأمر» و صيغته تدلان على الطلب فقط من دون دلالة على الوجوب؛ و لكن الطلب بعد صدوره من المولى و عدم اقترانه بالترخيص يحكم العقل عليه بالوجوب، فالوجوب إذا على هذا الأساس: حكم عقلي و ليس مدلولا وضعيا [1].

و يرد على هذا القول: 1- إن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم اقترانه بالترخيص، فإن صدور الطلب من دون ترخيص ليس هو العلة لحكم العقل بالوجوب كما قال الميرزا و السيّد الخوئي (قدس سرهما)، بل العلة لذلك: قوة الملاك التي يكشف عنها الأمر. فإذا: الكاشف عن قوة الملاك هو الأمر، فإن أمر «صل» و «صم» و غيرهما يفهم منه العرف حينما يسمعه: أن الملاك في «الصلاة» و «الصوم» قوي، فيحكم العقل حينذاك بالوجوب. إذا: لفظ الأمر له المدخلية الكاملة لاستفادة الوجوب، و ليس الطلب- بضميمة عدم صدور الترخيص- كافيا في حكم العقل بالوجوب.

2- لو صدر دليلان أحدهما يقول: «أكرم العالم» و الآخر يقول: «لا يجب إكرام أحد» فما هو الموقف تجاه هذين الدليلين؟ إن الموقف حسب ما يقوله الأصوليون و حسب ما هو المرتكز في الأذهان العرفية أيضا: تخصيص الدليل الثاني بالأول فتكون النتيجة: لا يجب إكرام أحد إلا العالم فإنه يجب إكرامه، هذه هي النتيجة التي بيني عليها الأصوليون، و الحال: إن لازم هذا الاتجاه الثاني عدم وجوب إكرام أحد حتى العالم لأن الدليل الأول إنما يصير مخصصا للثاني فيما لو كان الأول دالا على الوجوب، إذ بدلالته على وجوب إكرام العالم ترفع اليد عن عموم: لا يجب إكرام أحد، و واضح: إنه بناء على الاتجاه الثاني لا يكون الدليل الأول دالا على الوجوب؛ لاقترانه بما يدل على الترخيص في الترك فإنه مقترن بالدليل الثاني الدال بواسطة عمومه على جواز ترك إكرام كل شخص حتى العالم، و مع عدم دلالة الدليل الأول على الوجوب لا يكون مخصصا للدليل الثاني؛ بل يحكم بجواز ترك إكرام كل شخص حتى العالم، و هذا مما لا يلتزم به أحد حتى الميرزا (قدس سره) على حد تعبير الأستاذ الشّيخ باقر الإيرواني.

3- ما المراد من عدم الترخيص في الترك الذي لا بد من افتراض اقترانه بالطلب حتى يحكم العقل بالوجوب؟ إن فيه ثلاثة احتمالات:

أ- أن يراد: لو صدر الطلب و لم يتصل به الترخيص: فالعقل يحكم بالوجوب، و هذا الاحتمال باطل‌


[1] المصادر: 1- مباحث الدليل اللفظي، ج 1، ص 18.

2- منتهى الأصول، ج 1، ص 174- 175.

3- الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني، ج 1، ص 368.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست