responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 152

لأن لازمه أن الطلب بمجرد صدوره يحكم العقل بالوجوب ما دام لم يتصل به الترخيص، بحيث لو صدر الترخيص بعد يوم أو يومين رفض من جهة منافاته لحكم العقل بالوجوب، مع أنه من الأمور الواضحة أن الترخيص يقبل و لا يرفض حتى لو صدر بعد يوم أو يومين و يحكم بعدم الوجوب.

ب- أن يراد: لو صدر الطلب و لم يصدر الترخيص المتصل و لا المنفصل: فالعقل يحكم بالوجوب.

و هذا الاحتمال باطل أيضا إذ لازمه أن لا يحكم العقل بالوجوب أبدا؛ فإنه في كل آن يحتمل العقل صدور الترخيص الآن أو فيما بعد.

ج- أن يراد: لو صدر الطلب و لم يعلم المكلف بالترخيص: فالعقل يحكم بالوجوب، و على أساس هذا الاحتمال: يحكم العقل بالوجوب و إن احتمل صدور الترخيص بعد مدة لأنه بالتالي لا يعلم بالترخيص، و مع عدم العلم بالترخيص يحكم بالوجوب. و هذا الاحتمال باطل أيضا إذا كلامنا في الوجوب الواقعي، و أنه ما هي النكتة لفهم الوجوب الواقعي هل هي الوضع أو العقل أو شي‌ء آخر، و واضح: إن الوجوب الواقعي لا يناط بالعلم و لا بعدم العلم و إنما الذي يناط بذلك تنجز الوجوب، فالوجوب يتنجز عند عدم العلم بالترخيص و لا يتنجز عند العلم بالترخيص، و المفروض: أن كلامنا ليس في تنجز الوجوب بل في الوجوب الواقعي.

و الخلاصة: إن في المراد من عدم الترخيص ثلاثة احتمالات كلها باطلة فيثبت أن أصل هذا الاتجاه باطل.

القول الثالث: أن السبب لدلالة الأمر على الوجوب هو الإطلاق و مقدمات الحكمة، و يمكن توضيح ذلك بأحد بيانات ثلاثة:

البيان الأول: و هذا البيان ينسب للشيخ العراقي في بدائع الأفكار ص 214، و محصله ما يلي: و يمكن منهجة هذا البيان ضمن النقاط التالية:

أ- إن الوجوب عبارة عن إرادة الشي‌ء إرادة شديدة، بينما الاستحباب عبارة عن إرادة الشي‌ء إرادة ضعيفة.

ب- إن شدة الإرادة ليست إلا نفس الإرادة نظير شدة السواد فإنها بمعنى: وجود سواد أكثر، و أما ضعف الإرادة فهو عبارة عن عدم الإرادة نظير ضعف السواد، فإنه بمعنى: عدم السواد الزائد، و بكلمة أخرى: الإرادة الشديدة مركبة من جزءين: إرادة و شدة، و حيث أن الشدة عبارة أخرى عن نفس الإرادة فالإرادة الشديدة إذا كلها إرادة و ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، و هذا بخلاف الإرادة الضعيفة فإنها مركبة من جزءين: إرادة و ضعف، و حيث أن الضعف عبارة عن عدم الإرادة فالإرادة الضعيفة إذا مركبة من إرادة و عدم إرادة و ليست كلها إرادة، إذ ما به الامتياز مغاير لما به الاشتراك، فما به الاشتراك هو الإرادة بينما ما به الامتياز هو عدم الإرادة.

ج- إن الذي يحتاج إلى بيان أكثر هو أن الإرادة الضعيفة تحتاج إلى دالين: دال على الإرادة و دال آخر على عدم الإرادة، بينما الإرادة الشديدة لا تحتاج إلى دالين بل تكتفي بدال واحد يدل على أصل الإرادة، لأن المفروض: أنها إرادة لا غير.

و النتيجة من خلال هذه النقاط الثلاث: أن الأمر يدل على الوجوب؛ إذ الأمر يدل على الإرادة فقط،

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست