responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 150

مخالفة أمر المولى دليل على كون الأمر حقيقة في الوجوب، إذ لا يتوجه الذم و العقوبة بالمؤاخذة إلا على ترك الواجب، و لذا توجيه التوبيخ على إبليس بسبب تركه لما أمر به من السجود لآدم حينما قال تعالى للملائكة: اسْجُدُوا لِآدَمَ. إلا أن هذا الدليل لا يثبت بذلك إلا ظهور الأمر في الوجوب من دون أن يثبت بالوضع أي: من دون أن يثبت أن الأمر وضع للوجوب. هذا لا دليل عليه. إذا: كل الأدلة المطروحة من الآية الشريفة و الأحاديث إنما تدل على الوجوب لظهور الأمر فيها، و الظهور العرفي حجة ببناء العقلاء، و هو كاف في ثبوت الوجوب من دون حاجة إلى إثبات الوضع له‌ [1].

قال السيد محمود الهاشمي في تقريراته للسيد الشهيد (قدس سره): نحن في غنى عن مثل هذه الاستدلالات فإنه مما اتفق عليه المحققون: دلالة مادة الأمر على الوجوب بحكم التبادر، و بناء العرف و العقلاء على كون الطلب الصادر من المولى بمادة الأمر وجوبا، و لم يستشكل فقيه في استفادة الوجوب من لفظ أمر ورد في لسان الشارع عند عدم القرينة على الاستحباب.

و إنما الذي وقع فيه البحث هو: كيفية تفسير هذه الدلالة و تحديد منشأها. و قد اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة:

1- أن تكون الدلالة على أساس الوضع للوجوب.

2- أن تكون بحكم العقل.

3- أن تكون بالإطلاق و مقدمات الحكمة.

و قد ذهب المشهور إلى القول الأول، و ذهبت مدرسة المحقق النائيني (قدس سره) إلى القول الثاني، و ذهب المحقق العراقي إلى القول الثالث. و هذه الأقوال و الاحتمالات الثلاثة واردة في صيغة الأمر أيضا على حد واحد، لأن دلالتها على الوجوب كدلالة مادته مفروغ عنها بحكم التبادر و الوجدان العقلاني، و إنما البحث في تفسيرها و ملاكها. و نحن هنا نبحث عن تفسير دلالة الأمر على الوجوب بلحاظ المادة و الهيئة معا. فنقول:

أما القول الأول: فدليله التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعاة لتفسير هذا التبادر، بمعنى: عدم إمكان الجزم يكون بالوضع هو السبب لتبادر الوجوب إلا بعد إبطال القولين الأخيرين (أي: القول الثاني و الثالث). إذا: التبادر دليل على منشأ التبادر هو الوضع، و هذا لا يكون إلا بعد إبطال القول الثاني و الثالث‌ [2].

القول الثاني: فقد ذكر المحقق الميرزا النائيني في إثباته: إن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي و إنما مدلولة الطلب فحسب، و كل طلب يصدر من العالي إلى الداني و لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله و إطاعته و بهذا اللحاظ ينتزع عنوان الوجوب منه.

و بعبارة أخرى: إنّ الأمر بمعنى الطلب موضوع لمطلق الطلب، و خصوصية الوجوب و كذا الاستحباب‌


[1] المصادر: 1- منتهى الدراية في شرح الكفاية، ج 1، ص 372- 375.

2- منتهى الأصول، ج 1، ص 174- 178.

[2] مباحث الدليل اللفظي، ج 2، ص 18- 19.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست