مخصوص. و الظاهر: أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني، فيعتبر فيه العلو في الآمر.
و عليه: لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، بل يسمى (استدعاء). و كذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحطة أمرا؛ بل يسمى التماسا و إن استعلى الداني أو المساوي و أظهر علوه و ترفعه و ليس هو بعال حقيقة.
أما العالي: فطلبه يكون أمرا و إن لم يكن متظاهرا بالعلو.
بلحاظ تحديد ما هو المعنى اللغوي للأمر، و حينئذ: ثمرة البحث فقهية لا أصولية. و تظهر في ما إذا ورد مثلا: في وجوب إطاعة أمر الوالد، فهل يشترط فيه الاستعلاء من قبل الأب مثلا أم لا؟ و يرد إشكال على هذه الثمرة من ناحية وضوح إن ما هو ملاك مثل هذا الحكم بحسب المناسبات العرفية ليس هو استعلاء الوالدين بل علوهما الحقيقي.
و في تفصيل ذلك نقول:
- هل يعتبر العلوّ في مفهوم الأمر أم لا؟
- هل يعتبر الاستعلاء في مفهوم الأمر أم لا؟
الجواب: الاحتمالات ثلاثة:
1- اعتبار كلا الأمرين.
2- اعتبار أحد الأمرين.
3- اعتبار خصوص العلوّ.
و الصحيح هو الأخير، و الدليل: شهادة العرف و الوجدان بأنّ الطلب الصادر من العالي أمر، و عدم صحة إطلاق الأمر على الطلب السافل المستعلي إلا على سبيل العناية بل يوجب التوبيخ و التقبيح على ادعائه أنّ طلبه أمر.
- قال صاحب الكفاية في كفايته: الظاهر: اعتبار العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا، و لو أطلق الأمر على طلب السافل أو المساوي كان بنحو من العناية و المجاز. هذا الأمر الأول.
- أما الأمر الثاني: هل يعتبر فيه الاستعلاء أم لا؟ قال (قدس سره) في كفايته: الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء.
فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه.
- و أما احتمال اعتبار أحدهما (علو الطالب واقعا، و أما استعلاءه في صدق الطلب الذي هو معنى الأمر فطلب المساوي أو السافل مع الاستعلاء أمر أيضا) فضعيف. و ذلك لعدم الدليل عليه، بل عرفت آنفا: اعتبار العلو الواقعي في مفهوم الطلب بشهادة العرف و الوجدان، كل هذا بحكم التبادر و صحة سلب الأمر عن طلب غير العالي.
و أيّا ما كان فالظاهر: اشتراط العلو في صدق الأمر دون الاستعلاء.