responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 148

مخصوص. و الظاهر: أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني، فيعتبر فيه العلو في الآمر.

و عليه: لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، بل يسمى (استدعاء). و كذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحطة أمرا؛ بل يسمى التماسا و إن استعلى الداني أو المساوي و أظهر علوه و ترفعه و ليس هو بعال حقيقة.

أما العالي: فطلبه يكون أمرا و إن لم يكن متظاهرا بالعلو.


بلحاظ تحديد ما هو المعنى اللغوي للأمر، و حينئذ: ثمرة البحث فقهية لا أصولية. و تظهر في ما إذا ورد مثلا: في وجوب إطاعة أمر الوالد، فهل يشترط فيه الاستعلاء من قبل الأب مثلا أم لا؟ و يرد إشكال على هذه الثمرة من ناحية وضوح إن ما هو ملاك مثل هذا الحكم بحسب المناسبات العرفية ليس هو استعلاء الوالدين بل علوهما الحقيقي.

و في تفصيل ذلك نقول:

- هل يعتبر العلوّ في مفهوم الأمر أم لا؟

- هل يعتبر الاستعلاء في مفهوم الأمر أم لا؟

الجواب: الاحتمالات ثلاثة:

1- اعتبار كلا الأمرين.

2- اعتبار أحد الأمرين.

3- اعتبار خصوص العلوّ.

و الصحيح هو الأخير، و الدليل: شهادة العرف و الوجدان بأنّ الطلب الصادر من العالي أمر، و عدم صحة إطلاق الأمر على الطلب السافل المستعلي إلا على سبيل العناية بل يوجب التوبيخ و التقبيح على ادعائه أنّ طلبه أمر.

- قال صاحب الكفاية في كفايته: الظاهر: اعتبار العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا، و لو أطلق الأمر على طلب السافل أو المساوي كان بنحو من العناية و المجاز. هذا الأمر الأول.

- أما الأمر الثاني: هل يعتبر فيه الاستعلاء أم لا؟ قال (قدس سره) في كفايته: الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء.

فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه.

- و أما احتمال اعتبار أحدهما (علو الطالب واقعا، و أما استعلاءه في صدق الطلب الذي هو معنى الأمر فطلب المساوي أو السافل مع الاستعلاء أمر أيضا) فضعيف. و ذلك لعدم الدليل عليه، بل عرفت آنفا: اعتبار العلو الواقعي في مفهوم الطلب بشهادة العرف و الوجدان، كل هذا بحكم التبادر و صحة سلب الأمر عن طلب غير العالي.

و أيّا ما كان فالظاهر: اشتراط العلو في صدق الأمر دون الاستعلاء.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست