responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 117

(الثانية)

- إن المراد من الصحيحة من العبادة أو المعاملة: هي التي تمت أجزاؤها و كملت شروطها، و الصحيح إذا معناه: تام الأجزاء و الشرائط، فالنزاع يرجع هنا إلى أن الموضوع له خصوص تام الأجزاء و الشرائط من العبادة أو المعاملة، أو الأعم منه و من الناقص.

(الثالثة)

- إن ثمرة النزاع هي: صحة رجوع القاتل بالوضع للأعم- المسمى (بالأعمّي)- إلى أصالة الإطلاق، دون القائل بالوضع للصحيح- المسمى (بالصحيحي)- فإنه لا يصح له الرجوع إلى أصالة إطلاق اللفظ.

توضيح ذلك: إن المولى إذا أمرنا بإيجاد شي‌ء و شككنا في حصول امتثاله بالإتيان بمصداق خارجي فله صورتان يختلف الحكم فيهما:

1- أن يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق، و لكن يحتمل دخل قيد زائد في غرض المولى غير متوفر في ذلك المصداق، كما إذا أمر المولى بعتق رقبة، فإنه يعلم بصدق عنوان المأمور به على الرقبة الكافرة، و لكن يشك في دخل وصف الإيمان في غرض المولى فيحتمل أن يكون قيدا للمأمور به.

فالقاعدة في مثل هذا: الرجوع إلى أصالة الإطلاق في نفي اعتبار القيد المحتمل اعتباره فلا يجب تحصيله، بل يجوز الاكتفاء في الامتثال بالمصداق المشكوك، فيمتثل في المثال لو أعتق رقبة كافرة.

2- أن يشك في صدق نفس عنوان المأمور به على ذلك المصداق الخارجي، كما إذا أمر المولى بالتيمم بالصعيد، و لا ندري أن ما عدا التراب هل يسمى صعيدا أو لا، فيكون شكنا في صدق الصعيد على غير التراب. و في مثله لا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق لإدخال المصداق المشكوك في عنوان المأمور به ليكتفى به في مقام الامتثال، بل لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية، مثل قاعدة الاحتياط أو البراءة.

و من هذا البيان تظهر ثمرة النزاع في المقام الذي نحن فيه، فإنه في فرض الأمر بالصلاة و الشك في أن السورة- مثلا- جزء للصلاة أم لا إن قلنا إن الصلاة اسم للأعم، كانت المسألة من باب الصورة الأولى، لأنه بناء على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد للسورة، و إنما الشك في اعتبار قيد زائد على المسمى، فيتمسك حينئذ: بإطلاق كلام المولى في نفي اعتبار الزائد- و هو كون‌

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست