responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 116

العبادات (1) أو المعاملات (2) أ هي أسام موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأعم منها و من الفاسدة (3).


[مقدمات‌]

و قبل بيان المختار لا بد من تقديم مقدمات:

(الأولى)

- إن هذا النزاع (4) لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية، لأنه قد عرفت أن هذه الألفاظ (5) مستعملة في لسان المتشرعة بنحو الحقيقة و لو على نحو الوضع التعيني عندهم (6). و لا ريب أن استعمالهم (7) كان يتبع الاستعمال في لسان الشارع، سواء كان استعماله على نحو الحقيقة أو المجاز.

فإذا عرفنا- مثلا- أن هذه الألفاظ في عرف المتشرعة كانت حقيقة في خصوص الصحيح، يستكشف منه: أن المستعمل فيه في لسان الشارع هو الصحيح أيضا، مهما كان استعماله عنده أ حقيقة كان أم مجازا. كما أنه لو علم أنها كانت حقيقة في الأعم في عرفهم كان ذلك أمارة على كون المستعمل فيه في لسانه هو الأعم أيضا، و إن كان استعماله على نحو المجاز (8).

الحنث بإتيانها فيه لعدم صحتها حينئذ، و هذا لا يصح الاستدلال على إطلاقه‌ [1].

(1) كالصلاة و الصيام و الزكاة و غيرها.

(2) كالبيع و الإجارة و النكاح و الطلاق و نحوها.

(3) و مثاله: الصلاة هي موضوعة لخصوص الصلاة الصحيحة (تامة الأجزاء و الشرائط)، أم هي موضوعة للأعم من الصحيحة و الفاسدة (ناقصة الأجزاء و الشرائط)؟

و لفظة البيع هل هي موضوعة لخصوص البيع الصحيح، أم للأعم من الصحيح و الفاسد؟

(4) أي: في كون ألفاظ العبادات و المعاملات موضوعة للأخص أو للأعم.

(5) أي: ألفاظ العبادات و المعاملات.

(6) الضمير راجع إلى المتشرعة.

(7) الضمير راجع إلى المتشرعة.

(8) و بعبارة أخرى نقول: إن استعمال المتشرعة لألفاظ العبادات و المعاملات يتبع استعمال الشارع، فإذا استعمل الشارع لفظ الصلاة في خصوص الصحيحة فالمتشرعة يتبعونه في ذلك؛ فيستعملون لفظ الصلاة في خصوص الصحيحة مهما كان استعمال لفظ الصلاة عند الشارع، سواء كان حقيقيا أو مجازيا، هذا لا يؤثر في كونهم يتبعونه في الاستعمال.


[1] المصادر: 1- تقريري لدرس فضيلة الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني في الكفاية (بتصرف).

2- منتهى الأصول، ج 1، ص 76- 103.

3- محاضرات في أصول الفقه، ج 1، في مبحث الصحيح و الأعم.

4- مباحث الدليل اللفظي، ج 1، ص 202- 208.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست