responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 118

السورة جزء من الصلاة- و يجوز الاكتفاء في الامتثال بفاقدها.

و إن قلنا: إن الصلاة اسم للصحيح كانت المسألة من باب الصورة الثانية؛ لأنه عند الشك في اعتبار السورة يشك في صدق عنوان المأمور به (أعني: الصلاة) على المصداق الفاقد للسورة، إذ عنوان المأمور به هو الصحيح، و الصحيح هو عنوان المأمور به، فما ليس بصحيح ليس بصلاة. فالفاقد للجزء المشكوك كما يشك في صحته يشك في صدق عنوان المأمور به عليه. فلا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق لنفي اعتبار جزئية السورة حتى يكتفى بفاقدها في مقام الامتثال، بل لا بد من الرجوع إلى أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة على خلاف بين العلماء في مثله سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.

المختار في المسألة:

إذا عرفت ما ذكرناه من المقدمات فالمختار عندنا: هو الوضع للأعم. و الدليل:

التبادر و عدم صحة السلب عن الفاسد، و هما أمارتا الحقيقة- كما تقدم-.

وهم و دفع:

(الوهم)- قد يعترض على المختار فيقال:

إنه لا يمكن الوضع بازاء الأعم، لأن الوضع له يستدعي أن نتصور معنى كليا جامعا بين أفراده و مصاديقه هو الموضوع له، كما في أسماء الأجناس (1). و كذلك الوضع للصحيح يستدعي تصور كلي جامع بين مراتبه و أفراده.

و لا شك: أن مراتب الصلاة- مثلا- الفاسدة و الصحيحة كثيرة متفاوتة، و ليس بينها قدر جامع يصح وضع اللفظ بازائه.

توضيح ذلك: إن أي جزء من أجزاء الصلاة حتى الأركان إذا فرض عدمه يصح صدق اسم الصلاة على الباقي، بناء على القول بالأعم، كما يصح صدقه مع وجوده و فقدان غيره من الأجزاء. و عليه يكون كل جزء مقوما للصلاة عند وجوده غير مقوم عند عدمه، فيلزم التبدل في حقيقة الماهية، بل يلزم الترديد فيها عند وجوده تمام‌


(1) كما هو في مفهوم الإنسان، فإن الواضع لمّا أراد أن يضع لفظ الإنسان تصور المعنى الكلي و وضع له لفظ الإنسان، و المعنى الكلي هو الجامع بين أفراد الإنسان.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست