نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد جلد : 1 صفحه : 228
مصطلح السبب، و الثاني يناسبه مصطلح الشرط، و مثال ذلك النصاب و الحول [1]، فالأول مشتمل على الغنى و نعمة الملك في نفسه، و عليه فالمناسب له اصطلاح السبب، و الثاني لما كان مكملا لنعمة الأول بالتمكن من الزيادة و التنمية في مدته، فالمناسب له اصطلاح الشرط [2].
على أن ابن النجار نقل عن بعض الأصوليين أن هذا البيان السابق لا يكون إلا في مصطلح السبب حال كونه معنويا، أما في حال كونه زمانيا، فالمخرج أن يقال: الوصف إن كان مما يتوقف عليه الشيء في تعريفه، أو تأثيره على الخلاف، فالأنسب له مصطلح السبب، و إلا فالأنسب له مصطلح الشرط [3].