نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد جلد : 1 صفحه : 215
عن الإمام أحمد، و لذلك قال في الإنصاف: و هو متوجه إذا كان مبنى الخلاف في حل لبس جلد الثعلب على الخلاف في حل أكله، لا سيما و الصحيح في المذهب تحريم أكله أ. ه [1].
- أكره أن يعطي أجرة القصار و الخياط، و ذلك إذا حلف لا يلبس من غزلها، و معناه أن يأخذ ما تغزله و يبيعه ليعطي من ربحه أجرة لقصار أو خياط [2].
كما قد نقل عن الإمام مالك إطلاقه لمصطلح الكراهة على الحرام المستفاد من مدلول الدليل الظني. و إن أحاله بعض المحققين إلى الورع منهما، إلا أنه على كل مشعر بتوسعهما في إطلاق مصطلح الكراهة توسعا لا يخفى.
و الحق أن إطلاق هذه المصطلحات من هؤلاء الأئمة على هذه الأحكام المستفادة من مدلولات الأدلة الظنية، مع خفاء وجه إطلاقها، أوقع كثيرا من أتباع أولئك الأئمة في دفع التحريم، و قد أفاد بمثل هذا ابن القيم [3] في إعلامه [4].
[1] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي (10/ 360).
[3] هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الحنبلي، تلميذ ابن تيمية، من مصنفاته: زاد المعاد و الصواعق المرسلة، توفي عام 751 ه (انظر الدرر الكامنة لابن حجر 4/ 21، شذرات الذهب لابن العماد 6/ 168، الأعلام للزركلي 6/ 56).
[4] إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (1/ 39) و انظر المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، للتركي (ص 64).
نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد جلد : 1 صفحه : 215