نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد جلد : 1 صفحه : 216
و مما يدل على صحة إطلاق مصطلح الكراهة عند الإمام أحمد على الحرام حتى أصبح أمرا معلوما عند أصحابه:
اختلافهم في حال ورود هذا المصطلح عن إمامهم في مسألة تحتمل الأمرين، على قولين:
أولهما إحالة مصطلح الكراهة المطلق عن القرينة إلى التحريم، و ثانيهما إحالته إلى التنزيه [1].
و لذلك ورد عن القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي [2] ما يؤكد استقرار هذا المفهوم عند أصحاب الإمام أحمد، و هو قوله:
و أما الكراهة- و يعني ألفاظ الكراهة الواردة عن الإمام أحمد- فقد روي عنه ألفاظ تقتضي التنزيه و ألفاظ اقتضت التحريم أ. ه
و هذا مشعر بأن للإمام أحمد توسع في إطلاق مصطلح الكراهة على الحرام و التنزيه، حتى صار أصحابه يتوقفون عند ورود هذا المصطلح عنه
[1] شرح الكوكب المنير، لابن النجار (1/ 419) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي (12/ 248) مختصر روضة الناظر، للطوفي (ص 29) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (1/ 166).
[2] هو محمد بن الحسين بن محمد، فقيه أصولي، عارف بالقرآن و الحديث و علومهما و الفتاوى و الجدل، من مصنفاته العدة و مختصرها، و المعتمد و مختصره، و أحكام القرآن و عيون المسائل، توفي عام 458 ه (انظر طبقات الحنابلة 2/ 193، المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي 2/ 105).
نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد جلد : 1 صفحه : 216