نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد جلد : 1 صفحه : 207
الواجب، و المندوب، و الحرام، و المكروه، و المباح [1].
و هي في أصلها تقوم على التفريق بين هذه الاعتبارات الثلاثة، و قد تقدم كيف أن هناك محاولات للجمع بينها، و ذلك بإحالة هذا التقسيم إلى التسامح في الإطلاق، إلا أن هذه المحاولات التوفيقية لن تؤثر في قيامها كمصطلحات معتبرة في مباحث الحكم.
و قد كانت تعبيرات الآمدي واضحة في عدم اعتباره لهذه التقسيمات، و الناظر في كتابه يلحظ هذا، إذ قد جمع في تفريعاته على تعريف الحكم بين الواجب و هو فعل، و الحرمة و هي أثر، و الكراهة و هي خطاب [2]، و هذا يعني أنه لا فرق بينها في منظوره، بينما هي في منظور الفقهاء من الأصوليين متباينة.
و قد ذهب الحنفية إلى تقسيمها تقسيما آخر، بإضافة مصطلحين آخرين إلى تلك المصطلحات السابقة، ألا و هما مصطلحي الفرض و كراهة التحريم، و قد نقل في هذا عن أبي حنيفة و أبي يوسف قولهما: إن المكروه تحريما أقرب إلى الحرام و ليس بحرام، و جعلوا مصطلح الفرض سابقا لمصطلح الإيجاب، و مصطلح كراهة التحريم تاليا لمصطلح التحريم، ثم أضافوا إلى الكراهة العامة وصفا للمغايرة بينهما و هو التنزيه [3].