responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 61

التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه و عليه الخمس


خارج عن حدود التبعية بحسب الصدق العرفي قد ظهر مما مر فلا نعيد.

و أما بالنسبة إلى ما يعد من التوابع عرفا كما لو كان المعدن في عمق أربعة امتار أو خمسة، أو كانت الأرض سبخة فكان المعدن أعني الملح فوق الأرض و على وجهها فأدلة الملكية للمسلمين قاصرة عن الشمول للباطن و إلا لبين و لو في رواية واحدة أن ما يستخرج من العامرة ملك للمسلمين. و العمدة السيرة العقلائية على الإلحاق بالتبعية القائمة في القسم السابق و هي غير جارية هنا لاختصاصها بالأملاك الشخصية دون ما يكون ملكا لعامة المسلمين، أو ما يكون ملكا للإمام كما في القسم الرابع، فإن السيرة العقلائية أو الشرعية غير ثابتة في شيء من هذين الموردين.

بل قد يدعى- و ليس ببعيد- قيام السيرة على الخلاف و ان بناء الشرع و العرف قد استقر على جواز استملاكها و حيازتها.

و كيفما كان فلم يثبت ما يخرجها عما كانت عليه من الإباحة الأصلية بعد عدم شمول دليل الاحياء و لا بناء العقلاء لمثل ذلك حسبما عرفت.

فالمعادن الكامنة في أجوافها ملك لمخرجها لا لعامة المسلمين و لا للإمام (عليه السلام)، و إلا لأشير اليه و لو في رواية واحدة.

بل يمكن أن يقال إن مدعي القطع بذلك غير مجازف، إذ لو كانت تلك المعادن الواقعة في ملك الغير لصاحب الأرض و الواقعة في الأراضي المفتوحة العامرة ملكا للمسلمين و في الأراضي الميتة ملكا للإمام (عليه السلام) فلازم ذلك حمل نصوص الخمس في المعدن على كثرتها

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست