responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 62

..........


على خصوص من يخرج المعدن من ملكه الشخصي الذي هو أقل القليل فيلزم حمل تلك المطلقات على الفرد النادر جدا، فان من الضروري أن أكثر المتصدين لاستخراج المعادن إنما يستخرجونها من الصحاري و البراري و الفلوات و المناطق الجبلية و نحوها التي هي إما ملك للمسلمين أو للإمام (ع) لا من بيوتهم الشخصية أو أملاكهم الاختصاصية كما هو ظاهر جدا.

و يؤكده عموم ما ورد من أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به فإنها و إن كانت نبوية إلا أن مضمونها مطابق لما عرفت من السيرة العقلائية. و كذا ما ورد من ان من استولى على شيء فهو له فإن الرواية [1] المشتملة على نفس هذا التعبير و ان كانت واردة في غير ما نحن فيه إلا ان مضمونها يستفاد من معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): للعين ما رأت و لليد ما أخذت و قد رواها في الوسائل في كتاب الصيد [2] عن الكليني و الشيخ و في كتاب اللقطة [3] عن الصدوق ففرق بين الموضعين في النسبة مع أنها رواية واحدة رواها المشايخ الثلاثة، و لعل هذا غفلة منه (قدس سره).

و كيفما كان فالرواية معتبرة عندنا لأن النوفلي الواقع في السند من رجال كامل الزيارات، كما أنها واضحة الدلالة على أن اليد أي الاستيلاء على


[1] الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 3.

[2] الوسائل باب 38 من أبواب الصيد الحديث 1 ج16 ص 297.

[3] الوسائل باب 15 من أبواب اللقطة الحديث 2 ج17 ص 366.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست