responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 58

[ (مسألة 8) لو كان المعدن في أرض مملوكة]

(مسألة 8) لو كان المعدن في أرض مملوكة (1) فهو لمالكها و إذا أخرجه غيره لم يملكه بل يكون المخرج لصاحب الأرض و عليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنه لم يصرف عليه مئونة.


السنة. نعم الأحوط استحبابا تخميسه بعنوان المعدن مع الشك في تخميس الإنسان المخرج فضلا عن العلم بالعدم حسبما ذكره في المتن كما لا يخفى وجهه و لا ريب ان الاحتياط حسن على كل حال.

(1): المخرج للمعدن قد يستخرجه من ملكه الشخصي، و اخرى من ملك الغير المختص به، و ثالثة مما هو ملك لعامة المسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة العامرة حال الفتح، و رابعة مما هو ملك للإمام (ع) كما في الأراضي الموات حال الفتح حيث ان موتان الأرض للّه و لرسوله.

أما القسم الأول: فلا شك أنه ملك للمخرج و هو القدر المتيقن مما دل على تخميس المعدن الذي تكلمنا حوله لحد الآن.

و أما القسم الثاني: فالمعروف بينهم أنه ملك لصاحب الأرض و عليه خمسه من غير استثناء المؤنة التي صرفها المخرج لعدم الموجب لضمانها بعد أن لم يكن الإخراج بإذنه كما هو المفروض.

هكذا ذكره المشهور و منهم الماتن بحيث أرسلوه إرسال المسلمات، و لكنه على إطلاقه مشكل بل ممنوع. فإن الأراضي و إن كانت قابلة للتملك إما بسبب اختياري كالبيع و الهبة أم غير اختياري كالإرث، إلا أن الملكية المتعلقة بها على اختلاف مواردها تنتهي بالأخرة إلى سبب واحد هو الأصيل في عروض الملكية عليها و خروجها عن الإباحة الأصلية و هو قصد الحيازة الصادر من أول يد وقعت عليها و الاحياء

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست