نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 57
..........
نعم إنما يحق له استملاك أربعة أخماس المطروح، و أما خمسة فيما ان المالك الأول لم يؤده- بعد فرض تعلقه به- إما قطعا أو احتمالا ملحقا به بمقتضى الاستصحاب فيبتني استملاكه على شمول اخبار التحليل للمقام و أمثاله ممن يتلقى الملك ممن لم يخمسه و سيجيء البحث عنه في محله ان شاء اللّه.
و بعبارة أخرى حكم المقام حكم من يشتري ملكا يعلم بأن البائع لم يؤد خمسه، فان قلنا بشمول أخبار الإباحة و التحليل لمثله لم يجب الخمس على المشتري و إلا وجب و لا يزيد المقام على ذلك بشيء أبدا.
الثالث: ما لو قصد تملكه بالإخراج فطرحه في الصحراء من غير اعراض بل ذهب ليرجع فلم يرجع لمانع حال دونه، و هذا يلحقه حكم اللقطة إن اتصف بالضياع و إلا فهو من قبيل مجهول المالك. و على التقديرين فلا يجوز استملاكه كما لا يجب تخميسه، بل يجرى عليه حكم احد البابين على النهج المقرر في محله.
الرابع:- ما لو لم يحرز شيء من ذلك فلم يعلم أنه أخرجه بقصد التملك أم لا؟ و على الأول فهل خمسة أو لا و هل طرحه معرضا أو غير معرض؟ و الظاهر أن هذا هو مراد الماتن حيث أنه الفرد الشائع الذائع و إلا فالوجوه السابقة فروض نادرة، إذ كيف و أنى لنا استعلام ضميره و إحراز نيته من قصد الإخراج و عدمه، أو نية الاعراض و عدمها. (و الأظهر) جريان حكم ما تقدم في المقام الأول عليه فإنه مباح أصلي لم يعلم سبق يد حيازة عليه و الأصل عدمه فيجوز استملاكه ما لم يثبت خلافه. و أما التخميس من حيث المعدن فيبتني على ما اسلفناك من اعتبار الإخراج و عدمه و قد عرفت أنه الأظهر، و عليه فلا خمس بعنوان المعدن و إن وجب بعنوان مطلق الفائدة فيما يفضل عن مئونة
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 57