responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 53

..........


ذلك أنه لو اخرج المعدن عن ملكه قبل التصفية بناقل من بيع أو هبة و نحوهما لم يجب الخمس حينئذ لا على البائع لأجل إخراجه عن ملكه قبل تعلق الخمس به لفرض عدم الوجوب قبل التصفية، و لا على المشتري بناء على اختصاص الوجوب بالمستفيد من المعدن و من يملكه عن طريق الإخراج لا بسائر الأسباب فيكون هذا نحو تخلص و فرار عن أداء الخمس، و لا يظن أن يلتزم به الفقيه.

و أما صحيحة زرارة فلا دلالة لها على ما استظهره (قدس سره) بوجه فإنها مسوقة لتعيين مورد الخمس و مركزه و أنه خالص الجوهر و مصفاة أي بعد استثناء المؤن المصروفة في سبيل العلاج و الاستخراج كما استظهرناه فيما سبق و لا نظر فيها بتاتا لتعيين وقت الوجوب و ظرف الخطاب و أنه زمان التصفية أو حال الإخراج. و بعبارة أخرى التصفية المذكورة فيها قيد للواجب لا شرط للوجوب.

و أما سائر الروايات فلم تتحقق دلالتها على ما ذكره، بل الظاهر من غير واحد منها أن ظرف التعلق هو حال الإخراج كما لا يخفى على من لاحظها.

و الذي يكشف عما استظهرناه من صحيح زرارة من أن المراد بالمصفى وضع مئونة العلاج- تبعا للمحقق الهمداني و صاحب الحدائق- لا التصفية من الخلط من حجارة و نحوها كما قد يتوهم من أجل ذكر لفظ الحجارة، أن المعدن إنما يختلط بها في مثل الذهب و نحوه لا في مثل العقيق و نحوه من الأحجار الكريمة، فإنه بنفسه حجر فلا يحتاج إلى التصفية و إن احتاج إلى التجلية،

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست