responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 54

[ (مسألة 7) إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء]

(مسألة 7) إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء (1) فان علم انه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم ان المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب بل الأحوط ذلك و ان شك في ان الإنسان المخرج له اخرج خمسه أم لا.


(1):- لا يخفى إن هاهنا جهتين من البحث لا ترتبط إحداهما بالأخرى. (فتارة) يبحث عن أن المعدن هل يختص بما أخرج من باطن الأرض أو يعم الإخراج من الظاهر كالملح؟ فيبحث عن متعلق الإخراج بعد التحفظ على أصل الإخراج، و قد تقدم البحث حول هذه الجهة سابقا، (و اخرى) يبحث عن المال الخارج- أما من الباطن أو الظاهر- و المطروح على وجه الأرض إما لزلزلة أو سيل أو هبوب ريح أو إخراج حيوان و نحو ذلك من أسباب الإخراج، و ان الاستيلاء على مثل هذا المعدن المخرج الملقى على سطح الأرض هل يستوجب التخميس أو لا؟ فإحدى الجهتين أجنبية عن الأخرى و لا وجه للخلط بينهما.

و كيفما كان فالكلام هنا يقع في مقامين:

أحدهما ما إذا كان المتصدي لإخراج المطروح عن معدنه شيء غير الإنسان من سيل أو ريح أو زلزلة أو حيوان و نحو ذلك. و المشهور وجوب إخراج الخمس على واجده، و لكن المحقق الأردبيلي ناقش في ذلك فتردد أو جزم بالعدم و منشأ الخلاف التردد في أن الخمس الثابت بعنوان المعدن هل يختص بمن تملكه عن طريق الاستخراج عن مقره

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست