نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 52
[ (مسألة 6) لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية]
(مسألة 6) لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية (1) فإن علم بتساوي الاجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ و الا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.
باعتبار وحدة المادة و الانبعاث عن منبع مشترك قد تعددت طرق استخراجه كما في آبار النفط المتقاربة جدا.
و أما بدون البلوغ هذا الحد بحيث كانت المعادن متعددة بحسب الصدق العرفي فكلا، لما عرفت من ظهور الحكم في الانحلال و كون القضية حقيقية المقتضية للحاظ كل معدن بحياله و انفراده، و لا اثر للاتحاد و التقارب في نفي ذلك ابدا كما لعله ظاهر لا يخفى.
(1):- فصل (قدس سره) بين العلم بتساوي أجزاء التراب بحيث يقطع باشتمال خمس التراب على خمس الجوهر الموجود في المجموع أو الزيادة فيجزي حينئذ، و بين صورة الشك و احتمال النقص فلا عملا بقاعدة الاشتغال للزوم إحراز الخروج عن عهدة التكليف المعلوم.
و قد ذكر مثل ذلك صاحب المدارك إلا انه أشكل عليه في الجواهر بظهور ذيل صحيحة زرارة المتقدمة أعني قوله (عليه السلام): «ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس» [1] في تعلق الخمس بعد التصفية و بعد ظهور الجوهر، فقبل التصفية لا وجوب، فكيف يجزي الإخراج قبل مجيء وقت الخطاب و الإيجاب قال (قدس سره): بل قد يدعي ظهور غيره في ذلك أيضا.
و لكن ما ذكره (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فان لازم
[1] الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 3.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 52