نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 363
..........
بطن الوادي بزلزلة و نحوها فليست هي في مقام بيان ان كل شيء صدق عليه بطن الوادي فهو من الأنفال ليعم المقام، فالمقتضي قاصر لعدم انعقاد الإطلاق من أصله. و ان أبيت فلا ينبغي الشك في انه منصرف عن مثل المقام قطعا فتدبر جيدا.
و منها صفايا الملوك و لا اشكال كما لا خلاف في كونها من الأنفال كما تقدم الكلام عنه في أول بحث الغنائم، و قد دلت عليه جملة من الاخبار كصحيحة داود بن فرقد قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): قطائع الملوك كلها للإمام و ليس للناس فيها شيء [1]. و نحوها موثقة سماعة و غيرها.
و منها المعادن و الأقوال فيها ثلاثة:
أحدها انها من الأنفال مطلقا سواء أ كانت في الملك الشخصي أم في الملك العام كالمفتوحة عنوة، غايته انهم (عليهم السلام) أباحوها لكل من أخرجها فيملكها بعد أداء خمسها و ان لم يكن شيعيا.
ثانيها انها ليست من الأنفال مطلقا استنادا إلى أدلة الخمس فيملك المستخرج بعد أداء الخمس، أربعة أخماس منها بحكم الشارع و تحليل من اللّه تعالى لا بصدور الاذن من الامام (عليه السلام).
ثالثها التفصيل بين المعدن المستخرج من أرض هي من الأنفال و بين المستخرج من غيرها، فالأول من الأنفال بتبع الأرض دون الثاني.
و هذا التفصيل غير بعيد و ان لم يكن لهذا البحث اثر عملي لوجوب التخميس بعد الاستخراج على كل حال، و البحث علمي محض، و ان تملك الأربعة أخماس هل هو بتحليل من اللّه تعالى ابتداء أو بإذن من الامام (عليه السلام)؟