نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 362
..........
و على الثاني تختص البطون بالخربة و لا تعم العامرة فتبقى على ملكية المسلمين على ما هو الشأن في سائر الأراضي الخراجية المفتوحة عنوة و الأول غير بعيد جمودا على ظاهر المقابلة حسبما عرفت.
و هل يختص الحكم بما كان بطنا للوادي بحسب طبعه، أو يعم ما إذا انقلب اليه بعد ما كان ملكا شخصيا لأحد بمثل زلزلة أو سيل و نحوهما. و هكذا الحال في رؤوس الجبال و الآجام و احتمل التعميم جماعة و ناقش فيه ابن إدريس و تبعه في المدارك نظرا الى انصراف النص عن مثل ذلك.
و محل الكلام فعلا ما لو كانت الملكية مستندة الى شراء و نحوه.
و اما المستندة الى الاحياء ففيه كلام لا يخص بطون الأودية، و هو انه لو ملك شخص بالاحياء ثمَّ خربت فهل ترجع الى الامام (عليه السلام) أو تبقى في ملك المحيي؟ فيه بحث مذكور في كتاب الاحياء، و لعل الأظهر هو الرجوع الى الامام (عليه السلام). و كيفما كان فهو خارج عن محل الكلام. و البحث فعلا متمحض فيما لو ملك بغير الاحياء.
و الظاهر انه لا يرجع الى الامام، و ان احتمل بعضهم ان عنوان بطن الوادي عنوان مستقل فيشمل بمقتضى إطلاقه ما كان منقلبا عن الملك الشخصي بزلزلة و نحوها، و لكنه لا يتم.
و الوجه فيه ان مورد هاتين الروايتين هي الأموال التي تنتقل من الكفار الى المسلمين كما يشهد به صدرهما من فرض المصالحة و عدم القتال و انه لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، فذكر البطون في هذا السياق يكشف عن كون النظر مقصورا على ما يتسلمه المسلمون من الكفار، فلا تشمل الأرض التي هي ملك شخصي لمسلم ثمَّ صارت
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 362