نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 364
..........
و تدل على التفصيل صحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأنفال، فقال: هي القرى التي قد خربت الى قوله. و كل ارض لا رب لها و المعادن منها (أو) فيها- على اختلاف النسخ [1] فان الضمير في منها أو فيها يرجع الى الأرض فعدّ من الأنفال المعادن من هذه الأراضي التي تكون هي بنفسها أيضا من الأنفال لا مطلق المعادن فلاحظ.
و منها ميراث من لا وارث له، و هذا أيضا مما لا اشكال فيه، و قد دلت عليه الروايات المعتبرة المذكورة في كتاب الإرث، و لم يذكر صاحب الوسائل منها هاهنا إلا رواية واحدة و هي موثقة أبان بن تغلب عن ابي عبد اللّه (عليه السلام): في الرجل يموت و لا وارث له و لا مولى، قال: هو من أهل هذه الآية «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ»[2] هذا كله في موضوع الأنفال. و اما حكمها.
أما الأراضي فلا شك انهم (عليهم السلام) حللوها لكل من أحياها، قال (صلى اللّه عليه و آله): ثمَّ هي مني لكم ايها المسلمون. و قد ورد ان من أحيا أرضا فهي له، فالناس كلهم مرخصون في التصرف فيها أو فيما يتكون فيها أو عليها من المعادن و الأشجار و الأحجار و نحوها.
و قد دلت عليه السيرة القطعية المستمرة من المسلمين فإنهم لا يزالون يتصرفون و يتمتعون منها من غير نكير بالضرورة، و ان كان في بعض الاخبار أنها كذلك الى زمان ظهور الحجة (عجل اللّه تعالى فرجه) لا مطلقا و هذا أمر آخر خارج عن محل الكلام و هو من وظائف الإمام (عليه السلام).