responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 35

..........


الامام (ع) للسالب و خصه به لمصلحة حيث أنه ولي الأمر و يجوز له ذلك كما تقدم لم يجب تخميسه حينئذ لاستثنائه بالجعل عن الغنائم كما سبق فينصرف دليل الخمس عن مثله. و بعبارة أخرى ظاهر أدلة الخمس انه إنما يجب في غنيمة تقسم أربعة أخماسها الباقية بين المقاتلين لا ما إذا كانت مختصة بمقاتل خاص، بل ظاهر ما دل على الاختصاص به أنه له بتمامه و كماله، و لأجله تنصرف عنه أدلة التخميس من حيث الغنيمة. نعم لا إشكال في وجوب خمسه من حيث الفائدة أي الغنيمة بالمعنى الأعم و هو أمر آخر.

ثمَّ إنه قد ورد في صحيحة ابن سنان: أنه ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة [1]. و هذا بظاهره غير قابل للتصديق، بل مقطوع العدم، و لا يمكن الأخذ به لمنافاته مع ما ثبت من الخارج بالنصوص القطعية من ثبوت الخمس في غير الغنائم أيضا كالمعادن، و الغوص و الكنز و نحوها مما ستعرف إن شاء اللّه، فلا بد من العلاج، إما بإرادة مطلق الفائدة من الغنيمة الشامل لجميع تلك الموارد أو يراد خصوص الخمس الواجب فرضا الثابت في ظاهر القرآن بناء على ان المراد بالغنيمة في الآية المباركة هي غنائم دار الحرب بقرينة الآيات السابقة و اللاحقة الواردة في القتال مع الكفار، فلا ينافي وجوب غيرها بحسب السنة القطعية، فالخمس في الغنيمة فريضة إلهية ثبتت بحسب الجعل الاولي و فيما عداها سنة نبوية. و إن كان المبني سقيما عندنا كما سيتضح لك في محله إن شاء اللّه تعالى.


[1] الوسائل باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست