responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 36

[ (الثاني) المعادن]

(الثاني) المعادن (1) من الذهب و الفضة و الرصاص و الصفر و الحديد و الياقوت و الزبرجد و الفيروزج و العقيق و الزيبق و الكبريت و النفط و القير و السبخ و الزاج و الزرنيخ و الكحل و الملح بل و الجص و النورة و طين الغسل و حجر الرحى و المغرة و هي الطين الأحمر على الأحوط و ان كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة و المدار على صدق كونه معدنا عرفا


أو يراد وجه آخر [1] كما ذكر ذلك كله الشيخ و غيره، و على أي حال فلا بد من الحمل على احد المحامل بعد امتناع الأخذ بالظاهر حسبما عرفت.

(1):- بلا خلاف فيه و لا اشكال بل إجماعا كما عن غير واحد و تشهد له جملة وافرة من النصوص بين معتبر و غيره دلت على تعلق الخمس بالمعدن من حيث هو و بعنوانه، لا بعنوان الفائدة لتلاحظ الزيادة على المئونة.

و قد اختلفت كلمات الفقهاء في تفسير المعدن كما تضارب فيه تعريف اللغويين، و قد اشتملت النصوص على ذكر جملة منها كالذهب و الفضة و نحوهما.

و لا ينبغي الإشكال في أن ما يتكون في جوف الأرض و يستخرج


[1] في رسالة شيخنا الوالد طاب ثراه التي كتبها في الخمس ما لفظه: و الأظهر في الجمع ان يقال ان الحصر المذكور قابل للتخصيص فيخصص بما دل على ثبوته في غيره ألا ترى ما ورد في باب الصوم من انه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء مع عدم انحصار المفطر بالأربعة المذكورة.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست