نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 34
[ (مسألة 4):- لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا]
(مسألة 4):- لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح (1).
[ (مسألة 5):- السلب من الغنيمة]
(مسألة 5):- السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب (2).
إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن [1] فإنها توافق المشهور من حيث أخذ المالك ماله مجانا حيث وجده و ان تضمنت رجوع المأخوذ منه بالثمن إلى أمير الجيش أو إلى المغنم.
(1):- كما هو المعروف و المشهور خلافا للمفيد في الغرية، حيث اعتبر النصاب، و لكن لم يعرف له موافق كما صرح به في الجواهر، كما انه لم يعلم له أي مستند حتى رواية ضعيفة. فالمتبع إذا إطلاقات الأدلة من الكتاب و السنة القاضية بلزوم التخميس في مطلق الغنيمة من غير تحديد بحد.
(2):- قد وقع الخلاف في حكم السلب و أنه هل يختص بالمقاتل السالب أو انه غنيمة كسائر الغنائم يشترك فيها جميع المقاتلين بعد إخراج خمسه؟؟
و المعروف بين العامة هو الأول لما رووه عن النبي (ص) من أن من قتل قتيلا فله سلبه و سلاحه، و لكن الرواية لم تثبت من طرقنا و من ثمَّ كان المعروف بيننا هو الثاني فيجب تخميسه كسائر الغنائم عملا بالإطلاقات.
نعم لو ثبتت الرواية أو فرضنا أنه من الجعائل بحيث جعله