responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 33

..........


ثمَّ أخذ سبيا إلى دار الإسلام، قال: إن وقع عليه قبل القسمة فهو له، و إن جرى عليه التقسيم فهو أحق بالثمن [1].

هذا كله فيما لو عرف المالك قبل القسمة.

و أما لو لم يعرف إلا ما بعد تقسيم فعن الشيخ في النهاية انها للمقاتلة أيضا نحو ما سبق، و لكن ذكر في الجواهر أني لم أجد له موافقا منا، و ان حكي ذلك عن بعض العامة كأبي حنيفة و الثوري و الأوزاعي و نحوهم، كما لم يظهر له مستند أيضا عدا صحيحة الحلبي المتقدمة بناء على تفسير الحيازة بالقسمة كما احتمله في الجواهر، المعتضدة بمرسلة جميل لكن عرفت ان شيئا منهما لا ينطبق على مقالة الشيخ بل مفادهما جواز استرداد المالك بعد دفع الثمن لا غرامة الإمام قيمتها من بيت المال.

فالأقوى ما عليه المشهور من استرداد المالك ماله حيثما وجده من غير فرق بين ما قبل القسمة و ما بعدها عملا بإطلاقات احترام المال حسبما عرفت.

و تؤيد المشهور رواية طربال عن أبي جعفر (ع) قال: سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه، ثمَّ ان المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم، فقال: إن كانت في الغنائم و أقام البينة ان المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه، ردت عليه، و ان كانت قد اشتريت و خرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها و اعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فان لم يصبها حتى تفرق الناس و قسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال:

يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة، و يرجع الذي هي في يده


[1] الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث 4.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست