responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 193

[السابع: ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات]

السابع: ما يفضل عن مئونة سنته (1) و مئونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسبات من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتى الخياطة و الكتابة و النجارة و الصيد و حيازة المباحات و اجرة العبادات الاستيجارية من الحج و الصوم و الصلاة و الزيارات و تعليم الأطفال و غير ذلك من الأعمال التي لها أجرة


الذي قد تسوى عشرين و اخرى أقل حسب اختلاف الأحوال، إذ قد لا ينتفع من خمس الأرض مستقلا ما ينتفع به في ضمن المجموع، فلو اشترى ذلك لم يكن عليه خمس آخر، فإنه مثل ما لو ادى الخمس من القيمة ابتداء في انه يملك بذلك تمام الأرض من دون ان يجب عليه الخمس ثانيا لعدم كونه شراء جديدا للأرض حسبما عرفت.

و اما بناء على القول بالإشاعة كما اخترناه فلا يفرق الحال بين الصورتين كما لا يخفى.

(1):- ينبغي التكلم في مقامين: أحدهما في أصل التشريع و انه هل يجب الخمس في هذا القسم كما وجب في سائر الأقسام أولا؟ ثانيهما في انه بعد الفراغ عن الوجوب فهل ثبت سقوطه و العفو عنه بنصوص التحليل اما مطلقا أو في الجملة أو لا؟

و لنؤخر البحث عن المقام الثاني حيث يستعرض له الماتن في المسألة الأخيرة من كتاب الخمس و نتابعه في البحث فهو موكول الى محله ان شاء اللّه تعالى.

و الكلام الآن متمحض في المقام الأول و البحث عنه يقع في جهات الجهة الأولى: الظاهر تسالم الأصحاب و اتفاقهم قديما و حديثا على الوجوب إذ لم ينسب الخلاف الا الى ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و لكن

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست