responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 192

[ (مسألة 48) من بحكم المسلم بحكم المسلم]

(مسألة 48) من بحكم المسلم بحكم المسلم (1).

[ (مسألة 49) إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه]

(مسألة 49) إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه و هكذا (2)،


عرفت من عدم كون الفسخ من المملكات و انما كان هناك حاجز و مانع فارتفع.

(1):- أي في المقام فكل من كان محكوما بالإسلام كأطفال المسلمين و مجانينهم فهو بحكم المسلم فيما نحن فيه من وجوب الخمس على الذمي لو اشترى الأرض منه كما في غير المقام من سائر الأحكام بلا كلام.

و الحكم مورد للإجماع و التسالم.

(2):- يريد (قدس سره) بذلك شراء الخمس بعد دفعه من نفس العين الشخصية التي تعلق بها الخمس أولا، فيشتري خمس الأرض بعد إقباضه و تسليمه إلى أربابه، و لا شك حينئذ في وجوب التخميس ثانيا و ثالثا و هكذا لكونه في كل مرة موضوعا جديدا لشراء الذمي الأرض من المسلم فيعمه النص و يشمله الحكم إلى ان لا يبقى منه شيء يقبل التخميس.

و أما لو أراد الشراء قبل الدفع لكي تخلص له الأرض بأجمعها فبناء على ان متعلق الخمس مالية الأرض كما في الزكاة لا شخصيتها.

فاربابه لا يملكون إلا خمس هذه الأرض بما أنه مال لا بما أنه أرض.

و من الواضح ان شراء هذه المالية لا يستوجب التخميس لعدم كونه مصداقا لشراء الأرض بل لشراء ماليتها، و لا خمس إلا في شراء الأرض نفسها لا ماليتها كما هو ظاهر.

فلو كانت الأرض تسوى مائة دينار فله شراء خمس هذه المالية

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست