نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 194
..........
مخالفتهما على تقدير صدق النسبة- من أجل عدم صراحة العبارة المنقولة عنهما في ذلك- لا تقدح في تحقق الإجماع و لا سيما الأول منهما المطابقة فتاواه لفتاوي أبي حنيفة غالبا كما لا يخفى.
بل في الجواهر ان هذا هو الذي استقر عليه المذهب و العمل في زماننا هذا بل و غيره من الأزمنة السابقة.
و كيفما كان فيدلنا على الحكم بعد الإجماع و السيرة العملية القطعية المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام).
أولا الكتاب العزيز قال تعالى (وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ.) [1] فان (الغنيمة) بهذه الهيئة و ان أمكن ان يقال، بل قيل باختصاصها بغنائم دار الحرب أما لغة أو اصطلاحا- و ان كان لم يظهر له اي وجه. الا ان كلمة (غنم) بالصيغة الواردة في الآية المباركة ترادف ربح و استفاد و ما شاكل ذلك فتعم مطلق الفائدة، و لم يتوهم احد اختصاصها بدار الحرب.
و لعل في التعبير بالشيء- الذي فيه من السعة و الشمول ما ترى- ايعازا الى هذا التعميم و ان الخمس ثابت في مطلق ما صدق عليه الشيء من الربح و ان كان يسيرا جدا كالدرهم غير المناسب لغنائم دار الحرب كما لا يخفى.
و يعضده إطلاق الخطاب في بعض الآيات السابقة و هي قوله تعالى:
(وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا أَمْوٰالُكُمْ وَ أَوْلٰادُكُمْ فِتْنَةٌ. إلخ) و قوله تعالى (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقٰاناً.) فإنه عام لجميع المؤمنين لا لخصوص المقاتلين.