responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 191

[ (مسألة 46) الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي]

(مسألة 46) الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي ان يبيعها بعد الشراء من مسلم (1).

[ (مسألة 47) إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثمَّ فسخ بإقالة أو بخيار]

(مسألة 47) إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثمَّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ ليس معاوضة (2).


(1):- قد عرفت ان موضوع الخمس مجرد تملك الذمي حدوثا سواء أبقى في ملكه أم خرج فالخروج لا يوجب السقوط بدون الشرط فلا اثر لاشتراطه في إسقاطه بعد إطلاق الدليل. و دعوى انصرافه عن ذلك لا نعرف لها وجها.

ثمَّ انه لم يستشكل أحد في صحة هذا الشرط عملا بعموم أدلته فإنه شرط لأمر سائغ من غير ان يكون محللا و لا محرما. و نتيجته الخيار لو تخلف المشروط عليه.

نعم في خصوص ما لو اشترط البائع على المشتري ان يبيعه منه ثانيا كلام مشهور مذكور في محله فقد منعه جماعة و عللوه بوجوه منها المنافاة مع قصد البيع و نحو ذلك من الوجوه المزيفة. و العمدة في المقام الروايات الخاصة المانعة عن ذلك. و كيفما كان فمحل الاشكال فرض آخر غير ما افترضه الماتن في هذه المسألة فلاحظ.

(2):- و انما هو حل للمعاوضة و ازالة للسبب الحادث و بعد ما ارتفع الحاجب يعود كل مال الى ملك صاحبه الأول بنفس السبب السابق. و عليه فلم يتلق الذمي الأرض من المسلم ليجب الخمس و انما تملكها بالسبب السابق على البيع المفسوخ من احياء أو إرث و نحوهما فلا يصدق انه انتقلت إليه الأرض من المسلم ليشمله النص بعد ما

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست