responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 190

..........


و الانتقال الذي لا تحقق له الا بعد إسلام الناقل فلا يتملك الذمي إلا في هذه الحالة، إذ لا أثر للإنشاء السابق العاري عنه فيشمله النص لصدق التملك من المسلم.

ثمَّ ان فرض المسألة بناء على ان موضوع الخمس مطلق الانتقال واضح كما لو وهب الأرض ذمي لذمي آخر فأسلم الواهب قبل قبض المتهب فكان إنشاء الهبة حال الكفر و تأثيره في الملك- لمكان لاشتراط بالقبض- حال الإسلام، و لا شك في ان القبض شرط في النقل و ليس بكاشف فهو جزء من المؤثر. و هذا نظير صدور الإيجاب حال كفر الواهب و القبول حال إسلامه.

و اما بناء على ان موضوع الخمس خصوص الشراء جمودا على ظاهر النص لا مطلق النقل فلا إشكال في فرض المسألة فيما إذا بيعت الأرض سلفا.

و يمكن فرضها فيما لو كانت الأرض ثمنا في بيع سلم واقع بين ذميين فأسلم صاحب الأرض قبل القبض بناء على ما هو المعروف من انه لا يعتبر في بيع السلف ان يكون الثمن من النقود، كما لو باع احد الذميين مقدارا من الحنطة من صاحبه سلفا و جعل الثمن الأرض الشخصية و قبل إقباضها أسلم المشتري فقد تملك الذمي الأرض من المسلم في شراء مشروط بالقبض، لكن ثمنا لا مثمنا و عوضا لا معوضا، و لا ينبغي الشك في عدم الفرق بين شراء الأرض و الشراء بها في هذا الحكم، إذ لا نحتمل الفرق في انتقال الأرض من المسلم إلى الذمي بين كونه بصورة البيع أو الشراء جزما.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست