responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 175

..........


وفاة الباقر فلعلها صدرت و لم يكن مالك بالغا فضلا عن كونه صاحب فتوى.

و ثالثا ان الأرض المذكورة فيها مطلق تعم الزراعية و غيرها، كما ان الزراعية تعم الزكوية و غيرها فلا موجب للتخصيص بالعشرية لتحمل على التقية فالإنصاف ظهور الصحيحة في تعلق الخمس بنفس الأرض لا بحاصلها، و تعضدها المرسلة التي هي كالصريح في ذلك كما لا يخفى و ان كانت لمكان الضعف لا تصلح إلا للتأييد.

فالأقوى ثبوت هذا الخمس وفاقا للمشهور و أخذا بالرواية القوية سندا و دلالة و جهة، السليمة عن المعارض حسبما عرفت.

و أما خلو بقية النصوص عن التعرض لهذا الخمس ككلمات القدماء فلعل وجهه ان بقية الأقسام عامة لجميع البشر بناء على تكليف الكفار بالفروع كالأصول أو لخصوص المسلمين بناء على عدم تكليفهم بها، كما لعله الأظهر. و أما هذا القسم فهو مخصوص بالذمي و لا مساس له بالمسلمين بل و لا بغير الذمي من الكفار فهو حكم في مورد مخصوص و مثله لا يستحق التعرض في قبال سائر الأقسام و ذكره في عدادها كما لا يخفى.

ثمَّ ان رواية الحذاء قد رويت بطرق ثلاث كما في الوسائل فرواها الشيخ بإسناده عنه و كذا الصدوق بإسناده عنه و كذلك المحقق في المعتبر عن الحسن بن محبوب.

لكن الطريقين الأخيرين ضعيفان لجهالة طريق الصدوق الى الحذاء في المشيخة كجهالة طريق المحقق الى ابن محبوب.

و اما الطريق الأول فهو في غاية الصحة كما عرفت فإن أحمد بن

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست