نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 176
سواء كانت ارض مزرع أو مسكن، أو دكان أو خان أو غيرها (1) فيجب فيها الخمس
محمد الواقع في السند و ان تردد بين ابن خالد و ابن عيسى لكنه موثق على كل حال.
على ان الظاهر انه الثاني لأن الشيخ روى هذه الرواية بعينها في موضعين من التهذيب أحدهما في كتاب الخمس [1] بعنوان احمد بن محمد.
و ثانيهما في باب الزيادات منه [2] بعنوان ابي جعفر الذي هو كنية احمد بن محمد بن عيسى كما صرح به في كثير من الروايات فتخرج الرواية بذلك عن الترديد و ان كانت صحيحة على التقديرين كما عرفت، على انها لو لم تكن صحيحة فلا أقل من أنها موثقة و المحقق في محله حجية الموثق كالصحيح، و قد عرفت قوة الدلالة و عدم الموجب للحمل على التقية فلا مناص من الأخذ بها.
(1):- لإطلاق النص و الفتوى بعد صدق الأرض على الجميع بمناط واحد، و لكن المحكي عن جماعة كالفاضلين و المحقق الثاني و غيرهم التخصيص بأرض الزراعة فلا تعم المشتملة على البناء و الأشجار كالدور و البساتين و الخانات و نحوها نظرا الى ان الأرض في هذه الموارد ملحوظة تبعا فلا نظر إليها في مقام الشراء بالذات، بل بتبع البنيان و الأشجار و لأجله ينصرف النص عن شراء مثل هذه الأراضي و يكون المتبادر هي الأرض الخالية الملحوظة بحيالها في مقام الشراء التي هي في مقابل الدار و الدكان و الخان و نحوها. إذ لا يقال حينئذ