responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 174

..........


فيها الخمس [1].

و نوقش في الرواية باستضعاف السند- و لكنه كما ترى- لعدم اشتماله على من يغمز فيه ابدا بل في المدارك انها في أعلى مراتب الصحة و هو كذلك و لأجله استغرب تبعا للمنتقى النقاش في السند غير انه (قدس سره) ناقش تبعا له في الدلالة نظرا الى خلوها عن ذكر متعلق الخمس و مصرفه فلا يدرى ان المراد خمس نفس الأرض أو حاصلها، و من الجائز إرادة الثاني كما نسب الى بعض العامة- و هو مالك- من ان الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم و كانت عشرية ضوعف عليه العشر و أخذ منه الخمس فتكون الرواية على هذا جارية مجرى التقية.

و ربما يعضدها خلو بقية النصوص عن التعرض لهذا الخمس.

و لكنه يندفع:- أولا- بعدم المقتضي للحمل على التقية بعد سلامتها عن المعارض، فلا موجب لرفع اليد عن أصالة الجد إذ ليس بإزائها ما يدل على نفي الوجوب ليجمع بالحمل على التقية.

و ثانيا ان الرواية مروية عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) و اشتهار مالك بالفتوى انما كان في عهد الصادق (عليه السلام) لا الباقر (عليه السلام) لكي يقتضي الاتقاء منه، بل لعله لم تكن له فتوى في زمنه فان مالك تولد سنة 96 أي بعد امامة الباقر بسنتين و توفي سنة 179 و كان عمره 83 سنة و كانت امامة الباقر سنة 95 و وفاته سنة 114 فكان عمر مالك عند وفاة الباقر (عليه السلام) 20 سنة و لم يكن عندئذ صاحب فتوى فضلا عن اشتهارها. ثمَّ إن هذه الرواية لم تصدر سنة


[1] الوسائل باب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 و 2.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست