responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 90

فإن قيل: ما تقول فى إنشاء العقود كالبيع و النكاح؟ قلنا: ألفاظهما تدل على قصد قلبى صار داعيا إلى التلفظ بهذه الصيغ، كما نقول بذلك فى الطلب و التمنى، و إنما حكم الشرع و العرف بأحكام تترتب عليها بعد وقوعها، و ليست هذه الأحكام التى توجد بعدها و بسببها مداليل لألفاظها و إنما مدلولها القصد الذهنى لا غير.

فإن قيل: يترتب أحكام بعد وجود هذه الألفاظ لم تكن تترتب قبلها و هذا يدل على وجود انتزاعى أو اعتبارى يثبت عليه فى الشرع و العرف أحكام و لا يترتب هذه الأحكام على نفس الحالات النفسانية التى صارت دواعى للتلفظ بها. قلنا: هذا لا يدل على أن مفهوم هذه الألفاظ الإنشائية شى‌ء سوى الحالات النفسانية التى دعت إليها، بل مفهومها و مدلولها هو تلك الحالات، لكن لا يترتب على تلك الحالات النفسانية حكم ما لم يظهر باللفظ أو الحكم للفظ الدال.

و بالجملة فدليلنا التبادر كما سبق ذكره، و إنا إذا سمعنا لفظ «ليت» نفهم أن المتكلم به متمن و لا نفهم هذا إلا من لفظ «ليت» و إذا سمعنا «لعل» نفهم منه أن صاحبه راج، و من لفظ «اضرب» أن المتكلم طالب، و لا نفهم هذا إلا من اللفظ لا من العقل. و هذا بخلاف ما إذا قيل زيد قائم أو ضرب زيد فإنا لا نفهم من لفظه أنه مخبر أو عالم أو متصور لهذا المعنى، نعم نفهم ذلك من تلفظه بالعقل، و ليس فى لفظه ما يكون المفهوم منه أنه مخبر و عالم، و أما «ليت» و «لعل» و «اضرب» فاللفظ يدل. و فيما ذكرناه كفاية إن شاء اللّه.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست