responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 91

«معنى دلالة الأمر على الحال»

المشهور أن الماضى يدل على الزمان الماضى و المضارع مشترك بين الحال و الاستقبال و الأمر يدل على الحال، و قد عرفت أن مدلول الإنشاءات امور نفسانية، و ليس لها خارج تطابقه أو لا تطابقه، و لا يقال فى حق قائلها إنه صادق أو كاذب، إذ لا تدل على وقوع شى‌ء فى الخارج، بخلاف الإخبار فعلى هذا يدل الماضى و المضارع على وقوع الفعل فى الخارج، فأما الأمر فيدل على طلب الفعل لا على نفس الفعل. مثلا «ضرب» يدل على الضرب الواقع خارجا فيما سبق، و «يضرب» على الضرب الواقع خارجا فيما سيأتى أو فى الحال، و أما «اضرب» فلا يدل على ضرب خارجى بل على طلب الضرب، و هو أمر فى نفس المتكلم و إن أردنا أن نعرف أن مدلوله مطابق على أىّ زمان وجب أن ننظر فى أن الطلب فى أىّ زمان هو، لا أن الضرب يصدر عن المأمور فى أىّ زمان، فإن الضرب ليس مدلولا للأمر، بل طلب الضرب، و لو كان الضرب الصادر عن المأمور مدلولا لكان الحق أن يقال هو مقترن بالزمان المستقبل محضا، إذ لا يصدر الفعل عنه إلا بعد زمان الحال، فهو أخص بالاستقبال من المضارع مع أنهم قالوا: إن مدلول الأمر مقترن بالحال، و لم يريدوا به إلا أن الطلب الذى هو مدلول الأمر فى الحال لا الضرب الذى يصدر من المأمور.

و مذهب صاحب الكفاية أن الأمر و النهى لا يدلان على الحال لأنهما يدلان على إنشاء طلب الفعل أو الترك، غاية الأمر الإنشاء بهما فى الحال كما هو الحال فى الإخبار بالماضى أو المستقبل أو بغيرهما كما لا يخفى.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست