responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 76

و توضيحه أن بعض المتأخرين استدل على القول المشهور فى الكر بما ورد من أن الماء فى الركى إذا كان كرا لا ينجسه شى‌ء، و الكر ثلاثة أشبار و نصف عمقه فى ثلاثة أشبار و نصف سعته، و الركى هو البئر، و هى استوانية، و سطح الماء فيها دائرة فإذا كان سعة الدائرة ثلاثة أشبار و نصفا فى مثل ذلك من العمق لم يبلغ المساحة التى اعتبرها المشهور، فإنهم اعتبروه فى المكعب لا فى الأسطوانة، و بذلك اعترض بعض العلماء على الاستدلال بالرواية، و تصدى بعضهم للجواب عن الاعتراض و تصحيح الاحتجاج بالرواية، لكنه حمل الدائرة فى كلام المعترض على الكرة و تصور إناء فى شكل نصف كرة عمقه فى مركزه ثلاثة أشبار و نصف و ينقص عمق الماء كلما قرب إلى أطراف الإناء، و زعم أن اعتراض المعترض يبتنى على كرية الماء فى مثل هذا الإناء، و أجاب بأن الظاهر من الرواية كون العمق فى جميع سطح الإناء واحدا و ثلاثة أشبار و نصفا. مع أن اعتراض المعترض على الماء فى الركى و هو استوانة و عمقه واحد فى جميع السطح و مع ذلك لا يبلغ مساحة المشهور. فراجع كتاب الطهارة لشيخنا المحقق الأنصارى يظهر لك حقيقة الحال. [1] و غرضنا أن المتواتر أيضا يحتاج فيه إلى السماع و النقل.

و اعلم أن المناط فى التواتر امتناع تواطؤ المخبرين على الكذب عادة، و لا يعتبر فيه عدد، فقد يخبر ألف يحتمل أن يكونوا متواطئين متوافقين على نشر الكذب، و قد يخبرنا اثنان لا يحتمل أن يكون أحدهما رأى الآخر و تواطأ معه على الخبر، فالثانى متواتر و الأول غير متواتر. و مثل هذا العلم يحصل فى اللغات من نقل عدد قليل من أئمة اللغة، و أمثلة


[1]- الطهارة للشيخ الانصارى ص 25.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست