responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 6

فكانوا يبحثون عن حجية الأخبار و ظاهر الكتاب و التعادل و الترجيح و أن العمل بالقياس حرام. و عدم تدوين الكتاب غير عدم البحث.

و نظير ذلك علم المنطق كان يستعمل قواعده فى الفكر قبل التدوين، و علم العروض و كان يبحث عن أوزان الأشعار قبل تدوين العروض، و العرب كانت تميز بين صحيح الأعاريب و فاسدها قبل تدوين النحو.

و ربما توهم بعض الأخباريين أن أصحاب الأئمة (عليهم السلام) كانوا يقتصرون على نقل ما سمعوه من غير أن ينظروا فى الفروع نظر أهل الاجتهاد، و ربما يقال: إنهم كانوا بمنزلة نقلة الفتاوى فى عصرنا.

و الناظر الخبير فى الأحاديث و أحوال الرجال يعرف أن الأمر على خلاف هذا التوهم، و أول ما يدل على نظرهم و اجتهادهم مسألة العول و ما روى عن ابن عباس فى ذلك، و خلافه مع غيره فى تفريع حكم شرعى على مسألة كلامية، و أن تكليف ما لا يطاق غير جائز و العول يوجب التكليف بما لا يطاق‌ [1]، ثم تفصيل ما روى عن الفضل بن شاذان فى الكافى‌ [2] فى هذه المسألة و فى الطلاق، و الفضل من معاصرى الأئمة (عليهم السلام)، و فيه بيان أن النهى كيف يدل على فساد المنهى عنه، و ما الفرق بينه و بين مسألة اجتماع الأمر و النهى، فقد فصل الفضل الكلام فى ذلك. [3]


[1]- راجع الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية، كتاب الميراث، الفصل الثانى.

[2]- راجع الكافى للشيخ الكلينى (ره) ج 6 ص 92: كتاب الطلاق، باب الفرق بين من طلّق على غير السنّة و بين ... و ج 7/ 79- 90: كتاب المواريث.

[3]- قال: ... كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلّى فيها فهو عاص فى دخوله الدار و صلاته جائزة لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنه منهىّ عن ذلك صلّى أو-

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست