responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 300

مطلق يشمل الفريضة و غيرها. قلنا: أصالة التأسيس من الاصول اللفظية المعتبرة و لا شك فى إمكان إرادة الأعم و الاكتفاء بالفريضة عن التحية و لكن لا نسلم ظهور الإطلاق فى ذلك و هذا نظير نذر الحج فإنه إذا اطلق انصرف إلى غير حجة الإسلام و وجب عليه الحج مرتين مع أنه يمكن نذر حجة الإسلام بالجملة و البناء على عدم التداخل إلا ما خرج بالدليل.

«قصد القربة في الشرط الشرعي»

قد عرفت أن شرط الواجب قد يكون شرعيا و قد يكون عقليا، فالأول كركوب الدابة للحج و هو واجب إرشادى عقلى، و الثانى كالوضوء للصلاة و هو واجب شرعى مولوى أما الأول فعدم وجوب قصد القربة فيه واضح إذ العقل يعرف ملاك الاحتياج إلى المقدمة و علة لابدّية المكلف منها، و ان الوطر يقضى بها مطلقا سواء قصد بها القربة أم لا. و أما الثانى كالوضوء فلا فرق بينه و بين الواجب النفسى فى أن الامتثال لا يحصل إلا بقصد القربة، و سقوط التكليف بغيره مشكوك منفى بالأصل فإن علم هذا كإزالة النجاسة للصلاة فهو لقرينة و دليل، نعم لو كان جميع الشروط واجبة بالوجوب العقلى الارشادى كركوب الدابة لم يكن صحة شى‌ء منها متوقفة على قصد القربة لأن الواجب الإرشادى لا يحتاج إلى الامتثال، و ظاهر كلام التقريرات هنا أن الواجب الغيرى منحصر فى الإرشادى و هو المعنى الرابع الذى ذكرناه.

قال: إن الأمر الغيرى لا يستلزم امتثالا، بل المقصود منه مجرد

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست